شرح
أو نقول : إن مدعي الثلث يدعي تسع ما في يد المستوعب وهو الربع ، وبعد
النكول يقسم ، فيحتاج إلى نصف تسع الربع ، وذلك يتم بضرب ثمانية عشر في
أربعة ، في يد كل واحد ثمانية عشر .
فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في يد الثاني وهو مدعي
الثلثين ، فالمستوعب يدعيه أجمع ، ومدعي النصف - وهو الثالث - يدعي
ثلثه ( 1 ) ، لأن الفائت عن مدعاه مما في يده ثمانية عشر يدعيها على الثلاثة ،
ومدعي الثلث - وهو الرابع - يدعي منها اثنين ، لأن الباقي عما في يده من مدعاه
ستة يدعيها على الثلاثة بالسوية . فيبقى مما في يد الثاني عشرة للمستوعب بغير
معارض . ثم يتقارع المستوعب والآخرين في الستة والاثنين ، ويقسم بينهما مع
عدم اليمين ، فيكمل له ثلاثة من الثالث وواحد من الرابع ، فيجتمع له أربعة عشر
من الثاني .
ثم تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف ، فالثاني يدعي منه
عشرة ، لأن الزائد عما في يده من مدعاه ثلاثون يدعيها على الثلاثة بالسوية ،
وقد عرفت أن الرابع يدعي على كل واحد اثنين ، يفضل للمستوعب ستة بغير
منازع . ويقارع الثاني في العشرة والرابع في الاثنين ، ويقسم بينهما على تقدير
النكول عن اليمين ، فيجتمع له من الثالث اثنا عشر .
ثم تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الرابع ، فالثاني يدعي منه عشرة ،
والثالث ستة ، يبقى للمستوعب اثنان بغير معارض . ويقاسم الآخرين في الستة
والعشرة بعد النكول ، فيجتمع له عشرة .
ثم يجتمع الثلاثة الأخيرة على ما في يد الأول ، فالثاني يدعي منه عشرة ،
هامش
( 1 ) في ( أ ) ونسخة بدل ( ت ) : ستة .