تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
من تقديم الخارج وكون المراد به حال إقامة البينة يحكم بها لعمرو ، لأنه الآن خارج . وكذا على القول باعتبار الدخول حال الملك وقدمنا الداخل . وهو الذي علل به المصنف - رحمه الله - حكم الشيخ ( 1 ) - رحمه الله - بتقديم عمرو . ولو قدمنا الخارج على هذا التقدير لم ترفع يد زيد عنها ، لأنه خارج حينئذ . وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله . والثانية : أن يدعي ملكا لاحقا بعد زوال يده ، ويقيم عليه البينة ، سواء ذكر تلقيه من زيد أم لا . والوجه القبول هنا ، لعدم التعارض مع تصريحه بتلقي الملك عن زيد أو إطلاقه ، توفيقا بين البينتين . ومع تصريحه بتلقيه من غيره يبنى على ترجيح الداخل أو الخارج . فعلى الأشهر من تقديم الخارج يقدم هنا أيضا ، عملا بالعموم ( 2 ) . والثالثة : أن يطلق الدعوى ويقيم البينة . وهو الموافق لعبارة الكتاب ، وإن كان تعليله يناسب الأولى . فإن قدمنا عمرا في الصورتين السابقتين فهنا أولى ، لانحصار أمره فيهما . وإن قدمنا زيدا في إحداهما احتمل تقديم عمرو هنا ، لما تقدم من أنه مهما أمكن التوفيق بين البينتين وفق ، وهو هنا ممكن مع ( 3 ) الاطلاق ، بجعل ملك عمرو متلقى من زيد بعد انتقاله عنه حيث يمكن . وهذا أقوى ( 4 ) . ويحتمل العدم ، لامكان استناده إلى الملك السابق على وجه لا تقدم فيه بينته ، إما
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 301 - 302 . ( 2 ) راجع الوسائل 18 : 170 ب ( 3 ) من أبواب كيفية الحكم . ( 3 ) في ( أ ، ث ) : فمع . ( 4 ) في ( د ) : قوي .