تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فيما ليس بملك ، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنون . وهو قوي . وقيل : يقضى له ، لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية .
الثالثة : الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد ، وادعى رقيته ، قضي [ له ] بذلك ظاهرا . وكذا لو كان في يد اثنين . أما لو كان كبيرا وأنكر فالقول قوله ، لأن الأصل الحرية .
شرح
القولان للشيخ - رحمه الله - أولهما في المبسوط ( 1 ) . واختاره المصنف والأكثر . والثاني في الخلاف ( 2 ) . ووافقه في المختلف . ( 3 ) وتعليلهما واضح مما ذكره المصنف . وأصحهما الأول . ويمنع من كون التصرف مطلقا دالا على الملكية . واعترض العلامة على الشيخ في اكتفائه في ثبوت الملك بالتسليم ، بحكمه أنه لو شهدت البينة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ أمس أنه لا تزال اليد المتصرفة ، فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري ؟ ! وجوابه : أن ذلك مبني على قوله بترجيح اليد السابقة ، فإن له في المسألة قولين ، فلا يعترض عليه بالقول الآخر ، [ كما ] ( 4 ) أن له في هذه المسألة قولين أيضا ، فلا ينضبط الاعتراض عليه في ذلك . وقد حققناه سابقا ( 5 ) . قوله : ( الصغير المجهول النسب . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) راجع المبسوط 8 : 295 ، وفرض المسألة فيما إذا ادعى دارا في يد زيد . ( 2 ) الخلاف 6 : 345 مسألة ( 19 ) . ( 3 ) المختلف : 711 . ( 4 ) من ( خ ، د ) ، وفي ( ط ) : مع أن له . . . ( 5 ) راجع ص : 100 .