شرح
المدعيين ( 1 ) ولا يحلف للآخر قولا واحدا إلا هذا .
وإن كان في يد المشتري قدم قوله .
ولو كان هناك بينة ، فإن اختصت بأحدهما عمل بها . وإن كانت لهما ، فإن
تقدم تاريخ إحداهما عمل بها ، لأن الثاني يكون باطلا .
وإن اتحد التاريخان ، أو كانتا مطلقتين ، أو إحداهما مطلقة والأخرى
مؤرخة ، قال الشيخ ( 2 ) : قدمت بينة المشتري إن كان في يده ، لاجتماع البينة
واليد . وهو مبني على أصله من تقديم بينة ذي اليد عند التعارض .
وإن كان في يد المالك الأول ، أو لم يكن في يد أحدهما ، تعارضتا ، فيطلب
الترجيح ، ومع انتفائه يقضى بالقرعة مع يمين الخارج بها . والشيخ ( 3 ) - رحمه الله -
حكم باليمين احتياطا . والأقوى اللزوم كغيره . فإن امتنع من اليمين حلف الآخر .
فإن امتنعا قسم بينهما على القاعدة السابقة ، وحكم برق نصفه وحرية نصفه .
هكذا أطلقه الشيخ ( 4 ) والجماعة ( 5 ) من غير تردد . ولكن المصنف - رحمه الله - نسبه
إلى القيل ، مؤذنا برده ( 6 ) . والمختار المشهور .
قال الشيخ ( 7 ) - رحمه الله - : وللمشتري حينئذ الخيار ، لتبعض الصفقة . ورد
بأن التبعض جاء من قبله حيث توجهت عليه اليمين فلم يحلف .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : المتداعيين .
( 2 ) المبسوط 8 : 286 .
( 3 ) المبسوط 8 : 287 .
( 4 ) المبسوط 8 : 287 .
( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 199 ، إيضاح الفوائد 4 : 391 - 392 ، الدروس الشرعية 2 : 106 .
( 6 ) في ( خ ) : بتردده .
( 7 ) المبسوط 8 : 287 .