تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ولو ادعى عبد أن مولاه أعتقه ، وادعى آخر أن مولاه باعه منه ، وأقاما البينة ، قضي لأسبق البينتين تاريخا ، فإن اتفقتا قضي بالقرعة مع اليمين . ولو امتنعا من اليمين قيل : يكون نصفه حرا ، ونصفه رقا لمدعي الابتياع ، ويرجع بنصف الثمن . ولو فسخ عتق كله . وهل يقوم على بائعه ؟ الأقرب نعم ، لشهادة البينة بمباشرة عتقه .
شرح
لمقيم ( 1 ) البينة : وأنت تملكها ، كما لا يحتاج أن يقوله لصاحب اليد ، لأن البينة تدل على الملك كما أن اليد تدل عليه . قوله : ( ولو ادعى عبد . . . إلخ ) . إذا ادعى عبد أن مولاه أعتقه ، وادعى آخر أنه باعه منه بكذا ، وأنكر صاحب اليد ما ادعيا به ، فإما أن يكون هناك بينة أو لا . فإن لم تكن ، فإما أن يكون العبد في يد المالك المدعى عليه البيع والعتق ، أولا . فإن كان في يده ولا بينة ، وأنكر دعواهما ، حلف لهما يمينين . وإن أقر بالعتق ثبت ، ولم يكن للمشتري تحليفه إن قلنا إن إتلاف البائع كالآفة السماوية ، لأنه بالاقرار بالعتق متلف قبل القبض ، فينفسخ البيع . نعم ، لو ادعى تسليم الثمن حلف له . وإن أقر بالبيع قضي به ، ولم يكن للعبد تحليفه ، لأنه لو أقر بعد ذلك بالعتق لم يقبل ، ولم يلزمه غرم ، فلا وجه للاحلاف . قيل : وليس معنا موضع يقر لأحد
هامش
( 1 ) في ( ت ، د ) مقيم .