تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
أختين فصاعدا مع عم ، ونحو ذلك . وهذه المسألة والتي بعدها - وهي مسألة العول - من أمهات المسائل ، والمعركة العظمى بين الإمامية ومن خالفهم ، وعليهما يبنى معظم الفرائض ، واختلفت القسمة على المذهبين اختلافا كثيرا . وقد اختلف المسلمون هنا ، فذهب الإمامية إلى أن الأقرب من الوارث يمنع الأبعد ، سواء كان الأقرب ذا فرض أم لم يكن ، ويرد الباقي على ذي الفرض . وقد كان في الصحابة ( 1 ) ممن يقول به ابن عباس ، ومذهبه فيه مشهور . وحكى الساجي ومحمد بن جرير الطبري عن عبد الله بن الزبير أنه قضى بذلك أيضا . وروى الأعمش ( 2 ) عن إبراهيم النخعي مثله . وخالف فيه الجمهور وأثبتوا التعصيب . وقد أكثر الفريقان من الاحتجاج لمذهبهم والنصرة له والقدح في الجانب الآخر ، وتكلفوا من الأدلة ما لا يؤدي إلى المطلوب . وفي الحقيقة مرجع الجمهور في ذلك إلى حرف ( 3 ) واحد ، وهو أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر ) ( 4 ) . ومرجع الإمامية إلى حرف ( 5 ) واحد ،
هامش
( 1 ) انظر أحكام القرآن للجصاص 2 : 93 ، المحلى 9 : 256 ، الحاوي الكبير 8 : 107 - 108 ، المغني لابن قدامة 7 : 7 . ( 2 ) مستدرك الحاكم 4 : 337 - 338 . ( 3 ) في ( د ، م ) : خبر . وحرف كل شئ : طرفه وشفيره وحده . لسان العرب 9 : 42 . ( 4 ) مسند أحمد 1 : 325 ، صحيح البخاري 8 : 187 و 190 ، صحيح مسلم 3 : 1233 ح 1615 . سنن الترمذي 4 : 364 ح 2098 ، سنن أبي داود 3 : 122 ح 2898 ، سنن ابن ماجة 2 : 915 ح 2740 ، سنن الدارقطني 4 : 70 ح 10 - 15 ، مستدرك الحاكم 4 : 338 ، سنن البيهقي 6 : 238 ، تلخيص الحبير 3 : 81 ح 1347 ، وفيما عدا الأخير : فلأولى رجل ذكر . ونقله بلفظ ( . . . عصبة ذكر ) ابن قدامة في المغني 7 : 66 . ( 5 ) في ( د ، م ) : خبر . وحرف كل شئ : طرفه وشفيره وحده . لسان العرب 9 : 42 .
مسالك الأفهام — صفحة 95 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية