الخامسة : لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا
، فإن كان خطأ أو عمد
الخطأ حلف وحكم له . وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين
الواحدة ، وكانت شهادة الشاهد لوثا ، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة .
شرح
قوله : ( لو ادعى عليه القتل . . . الخ ) .
قد تقدم ( 1 ) في أول الباب أن الجناية الموجبة للمال تثبت بالشاهد واليمين ،
ومنها الجناية خطأ وشبيه الخطأ ، وأن الجناية الموجبة للقصاص لا تثبت بهذه
الحجة ، لأنها ليست مالا . وإنما أعادها لينبه على ثبوت اللوث بالشاهد الواحد ،
فللمدعي أن يحلف معه القسامة ويثبت بها القصاص . وسيأتي ( 2 ) البحث فيه إن
شاء الله تعالى .
تم المجلد الثالث عشر ولله الحمد ، ويليه المجلد
الرابع عشر بإذنه تعالى
هامش
( 1 ) في ص : 508 .
( 2 ) في كتاب القصاص ، ذيل المسألة السابعة من الفصل الثالث من قصاص النفس .