تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤

الخامسة : لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا

، فإن كان خطأ أو عمد الخطأ حلف وحكم له . وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين الواحدة ، وكانت شهادة الشاهد لوثا ، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة .
شرح
قوله : ( لو ادعى عليه القتل . . . الخ ) . قد تقدم ( 1 ) في أول الباب أن الجناية الموجبة للمال تثبت بالشاهد واليمين ، ومنها الجناية خطأ وشبيه الخطأ ، وأن الجناية الموجبة للقصاص لا تثبت بهذه الحجة ، لأنها ليست مالا . وإنما أعادها لينبه على ثبوت اللوث بالشاهد الواحد ، فللمدعي أن يحلف معه القسامة ويثبت بها القصاص . وسيأتي ( 2 ) البحث فيه إن شاء الله تعالى . تم المجلد الثالث عشر ولله الحمد ، ويليه المجلد الرابع عشر بإذنه تعالى
هامش
( 1 ) في ص : 508 . ( 2 ) في كتاب القصاص ، ذيل المسألة السابعة من الفصل الثالث من قصاص النفس .