شرح
وبقي من الصور الست اجتماعه مع الثلثين ، وفيه العول .
السادسة : اجتماع الربع مع الثلثين ، كزوج وابنتين ، وكزوجة وأختين لأب .
السابعة : اجتماعه مع الثلث ، كزوجة وأم ، وزوجة مع متعدد من كلالة الأم .
الثامنة : اجتماعه مع السدس ، كزوجة وواحد من كلالة الأم ، وزوج مع
أحد الأبوين إذا كان هناك ولد .
وبقي من صور الربع ثلاث ، واحدة مكررة وهي : الربع مع النصف ،
واثنتان ممتنعتان ، وهما : الربع مع مثله ومع الثمن . وقد أشرنا ( 1 ) إلى وجه امتناعه .
التاسعة : اجتماع الثمن مع الثلثين ، وذلك في زوجة وابنتين لا غير .
العاشرة : اجتماعه مع السدس ، وهو في زوجة وأحد الأبوين مع الولد .
وباقي صوره الأربع اثنتان مكررتان ، وهما : الثمن مع النصف ومع الربع ،
واثنتان ممتنعتان ، وهما : الثمن مع مثله ومع الثلث .
الحادية عشرة : اجتماع الثلثين مع الثلث ، في أختين فصاعدا لأب مع إخوة
لأم .
الثانية عشرة : اجتماعهما مع السدس ، كبنتين وأحد الأبوين ، وكأختين
لأب مع واحد من كلالة الأم .
وباقي صوره الست ثلاث منها مكررة ، وواحدة ممتنعة ، وهي : اجتماعهما
مع مثلهما .
الثالثة عشرة : اجتماع السدس مع السدس ، وذلك في الأبوين مع الولد .
وباقي صوره الحاصلة بالضرب أربع منها مكررة ، وواحدة ممتنعة ، وهي :
هامش
( 1 ) في الصفحة السابقة .