تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
واثنتان من الفروض الثانية ، وهما : اجتماع الربع مع مثله ، لأنه سهم الزوج مع الولد و [ سهم ] ( 1 ) الزوجة لا معه ، واجتماعه مع الثمن ، لأنه نصيبها مع الولد وعدمه أو نصيب الزوج معه . واثنتان من الفروض الثالثة ، وهما : اجتماع الثمن مع مثله ، لأنه نصيب الزوجة خاصة وإن تعددت ، فلا يتعدد ، وهو مع الثلث ، لأنه نصيب الزوجة مع الولد والثلث نصيب الأم لا معه ، أو الاثنين من أولادها لا معهما . وواحد من الفروض الرابعة ، وهو : اجتماع الثلثين مع مثلهما ، للعول ، ولعدم اجتماع مستحقهما في مرتبة واحدة ، لأنه البنتان والأختان كما مر ( 2 ) . واثنتان من الفروض الخامسة ، وهما : اجتماع الثلث مع مثله ، واجتماعه مع السدس ، لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه ومع الولد . فيبقى من الصور ثلاث عشرة ، فرضها واقع صحيح . وقد أشار المصنف - رحمه الله - منها إلى عشرة : فالأولى منها : اجتماع النصف مع مثله ، كزوج وأخت لأب . الثانية : اجتماعه مع الربع ، كزوج وبنت ، وزوجة وأخت . الثالثة : اجتماعه مع الثمن ، وذلك في زوجة وبنت . الرابعة : اجتماعه مع الثلث ، كزوج وأم مع عدم الحاجب ، وكلالة الأم مع أخت لأب ، وكهي مع زوج . الخامسة : اجتماعه مع السدس ، كزوج وواحد من كلالة الأم ، وبنت مع أحد الأبوين ، وأخت لأب مع واحد من كلالة الأم .
هامش
( 1 ) من الحجريتين . ( 2 ) في ص : 85 .