شرح
واثنتان من الفروض الثانية ، وهما : اجتماع الربع مع مثله ، لأنه سهم الزوج
مع الولد و [ سهم ] ( 1 ) الزوجة لا معه ، واجتماعه مع الثمن ، لأنه نصيبها مع الولد
وعدمه أو نصيب الزوج معه .
واثنتان من الفروض الثالثة ، وهما : اجتماع الثمن مع مثله ، لأنه نصيب
الزوجة خاصة وإن تعددت ، فلا يتعدد ، وهو مع الثلث ، لأنه نصيب الزوجة مع
الولد والثلث نصيب الأم لا معه ، أو الاثنين من أولادها لا معهما .
وواحد من الفروض الرابعة ، وهو : اجتماع الثلثين مع مثلهما ، للعول ،
ولعدم اجتماع مستحقهما في مرتبة واحدة ، لأنه البنتان والأختان كما مر ( 2 ) .
واثنتان من الفروض الخامسة ، وهما : اجتماع الثلث مع مثله ، واجتماعه
مع السدس ، لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه ومع الولد .
فيبقى من الصور ثلاث عشرة ، فرضها واقع صحيح . وقد أشار المصنف
- رحمه الله - منها إلى عشرة :
فالأولى منها : اجتماع النصف مع مثله ، كزوج وأخت لأب .
الثانية : اجتماعه مع الربع ، كزوج وبنت ، وزوجة وأخت .
الثالثة : اجتماعه مع الثمن ، وذلك في زوجة وبنت .
الرابعة : اجتماعه مع الثلث ، كزوج وأم مع عدم الحاجب ، وكلالة الأم مع
أخت لأب ، وكهي مع زوج .
الخامسة : اجتماعه مع السدس ، كزوج وواحد من كلالة الأم ، وبنت مع
أحد الأبوين ، وأخت لأب مع واحد من كلالة الأم .
هامش
( 1 ) من الحجريتين .
( 2 ) في ص : 85 .