والربع : سهم الزوج مع الولد وإن نزل ، والزوجة مع عدمه .
والثمن : سهم الزوجة مع الولد وإن نزل .
والثلثان : سهم البنتين فصاعدا ، والأختين فصاعدا للأب والأم أو
للأب .
شرح
ويجب تقييد البنت والأخت بكونهما منفردتين ، إذ لو اجتمعتا مع إخوتهن
لم يكن نصيبهن كذلك .
قوله : ( والربع حمم . . . الخ ) .
الربع نصيب اثنين ، وقد ذكره الله تعالى في موضعين :
أحدهما : الزوج الذي لزوجته فرع وارث ، سواء كان الفرع منه أم لا ، قال
تعالى : ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ) ( 1 ) . وقد جعل له في حالتيه ضعف
ما للزوجة في حالتيها ، لأن فيه ذكورة تقتضي ذلك ، كالابن مع البنت إلا ما يستثنى .
والثاني : الزوجة فأزيد التي ليس لزوجها فرع كذلك ، قال الله تعالى :
( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ( 2 ) .
قوله : ( والثمن سهم الزوجة مع الولد وإن نزل ) .
أي : سهم الزوجة فأكثر مع ولد زوجها الوارث كما مر ، سواء كان منها
أيضا أم لا ، قال تعالى : ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ) ( 3 ) .
قوله : ( والثلثان سهم . . . الخ ) .
الثلثان جعلهما الله تعالى لصنفين :
أحدهما : البنتان فصاعدا إذا انفردن عن الإخوة ، قال تعالى : ( فإن
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 12 .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) النساء : 12 .
( 4 ) النساء : 11 .