تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
والربع : سهم الزوج مع الولد وإن نزل ، والزوجة مع عدمه . والثمن : سهم الزوجة مع الولد وإن نزل . والثلثان : سهم البنتين فصاعدا ، والأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب .
شرح
ويجب تقييد البنت والأخت بكونهما منفردتين ، إذ لو اجتمعتا مع إخوتهن لم يكن نصيبهن كذلك . قوله : ( والربع حمم . . . الخ ) . الربع نصيب اثنين ، وقد ذكره الله تعالى في موضعين : أحدهما : الزوج الذي لزوجته فرع وارث ، سواء كان الفرع منه أم لا ، قال تعالى : ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ) ( 1 ) . وقد جعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها ، لأن فيه ذكورة تقتضي ذلك ، كالابن مع البنت إلا ما يستثنى . والثاني : الزوجة فأزيد التي ليس لزوجها فرع كذلك ، قال الله تعالى : ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ( 2 ) . قوله : ( والثمن سهم الزوجة مع الولد وإن نزل ) . أي : سهم الزوجة فأكثر مع ولد زوجها الوارث كما مر ، سواء كان منها أيضا أم لا ، قال تعالى : ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ) ( 3 ) . قوله : ( والثلثان سهم . . . الخ ) . الثلثان جعلهما الله تعالى لصنفين : أحدهما : البنتان فصاعدا إذا انفردن عن الإخوة ، قال تعالى : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) النساء : 12 . ( 4 ) النساء : 11 .
مسالك الأفهام — صفحة 85 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية