تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
والثلث : سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والأخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم . والسدس : سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وسهم الأم مع الإخوة للأب والأم أو للأب مع وجود الأب ، وسهم الواحد من ولد الأم ، ذكرا كان أو أنثى .
شرح
قوله : ( والثلث سهم . . . الخ ) . الثلث ذكره الله تعالى في موضعين لصنفين : أحدهما : الأم إذا لم يكن لميتها فرع وارث ولا عدد من إخوة وأخوات على ما فصل ( 1 ) ، قال الله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، ( 2 ) . والثاني : لاثنين فأكثر من ولدها ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم بالتفريق ، قال تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ( 3 ) . والمراد أولاد الأم بالنقل ، وبقراءة ابن مسعود : وله أخ أو أخت من أم ، والقراءة الشاذة كالخبر على الصحيح ، كما حققناه في التمهيد ( 4 ) . قوله : ( والسدس سهم . . . الخ ) . السدس ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع لثلاثة أصناف : أحدها : كل واحد من الأبوين إذا كان لميتهما فرع وارث ، قال تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) ( 5 ) . ولا فرق بين
هامش
( 1 ) راجع ص : 76 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) النساء : 12 . ( 4 ) تمهيد القواعد : 84 . ( 5 ) النساء : 11 .