والثلث : سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والأخوة ،
وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم .
والسدس : سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وسهم
الأم مع الإخوة للأب والأم أو للأب مع وجود الأب ، وسهم الواحد من
ولد الأم ، ذكرا كان أو أنثى .
شرح
قوله : ( والثلث سهم . . . الخ ) .
الثلث ذكره الله تعالى في موضعين لصنفين :
أحدهما : الأم إذا لم يكن لميتها فرع وارث ولا عدد من إخوة وأخوات
على ما فصل ( 1 ) ، قال الله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، ( 2 ) .
والثاني : لاثنين فأكثر من ولدها ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم بالتفريق ،
قال تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد
منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ( 3 ) . والمراد أولاد
الأم بالنقل ، وبقراءة ابن مسعود : وله أخ أو أخت من أم ، والقراءة الشاذة كالخبر
على الصحيح ، كما حققناه في التمهيد ( 4 ) .
قوله : ( والسدس سهم . . . الخ ) .
السدس ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع لثلاثة أصناف :
أحدها : كل واحد من الأبوين إذا كان لميتهما فرع وارث ، قال تعالى :
( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) ( 5 ) . ولا فرق بين
هامش
( 1 ) راجع ص : 76 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) النساء : 12 .
( 4 ) تمهيد القواعد : 84 .
( 5 ) النساء : 11 .