تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
فالنصف : نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وسهم البنت ، والأخت للأب والأم ، أو الأخت للأب .
شرح
قوله : ( فالنصف نصيب . . . الخ ) . بدأ بالنصف لأنه أكبر ( 1 ) كسر مفرد ، وهو سهم ثلاثة . وذكره الله تعالى في كتابه في ثلاثة مواضع : أحدها : الزوج إذا لم يكن لزوجته فرع وارث ، قال الله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) ( 2 ) . وولد الولد كالولد هنا إجماعا ، أو ( 3 ) لفظ الولد يشمله بالحقيقة أو باعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . وعدم فرعها المذكور إما بأن لا يكون لها فرع ، أو [ يكون ] ( 41 ) لها فرع غير وارث كرقيق . وهذا الشرط ذكره بعضهم ، وأهمله الأكثر . وهو حسن ، لما عهد من أن الممنوع من الإرث لا يحجب غيره في نظائره . مع احتمال عدم اشتراطه ، نظرا إلى عموم الآية ( 5 ) . والثاني : البنت ، ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) ( 6 ) . والثالث : الأخت لأبوين أو لأب ، قال تعالى : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) ( 7 ) . واحترز بالقيد عن الأخت للأم ، لأن لها السدس ، للآية ( 8 ) الآتية ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في ( د ، م ) : أكثر . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) في ( ط ) : إذ . ( 4 ) من ( خ ) . ( 5 ) النساء : 12 . ( 6 ) النساء : 11 . ( 7 ) النساء : 176 . ( 8 ) النساء : 12 . ( 9 ) سقطت من ( ل ، خ ، م ) .
مسالك الأفهام — صفحة 84 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية