فالنصف : نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وسهم البنت ،
والأخت للأب والأم ، أو الأخت للأب .
شرح
قوله : ( فالنصف نصيب . . . الخ ) .
بدأ بالنصف لأنه أكبر ( 1 ) كسر مفرد ، وهو سهم ثلاثة . وذكره الله تعالى في
كتابه في ثلاثة مواضع :
أحدها : الزوج إذا لم يكن لزوجته فرع وارث ، قال الله تعالى : ( ولكم
نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) ( 2 ) . وولد الولد كالولد هنا إجماعا ،
أو ( 3 ) لفظ الولد يشمله بالحقيقة أو باعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . وعدم فرعها
المذكور إما بأن لا يكون لها فرع ، أو [ يكون ] ( 41 ) لها فرع غير وارث كرقيق . وهذا
الشرط ذكره بعضهم ، وأهمله الأكثر . وهو حسن ، لما عهد من أن الممنوع من
الإرث لا يحجب غيره في نظائره . مع احتمال عدم اشتراطه ، نظرا إلى عموم
الآية ( 5 ) .
والثاني : البنت ، ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) ( 6 ) .
والثالث : الأخت لأبوين أو لأب ، قال تعالى : ( وله أخت فلها نصف ما
ترك ) ( 7 ) . واحترز بالقيد عن الأخت للأم ، لأن لها السدس ، للآية ( 8 ) الآتية ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في ( د ، م ) : أكثر .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) في ( ط ) : إذ .
( 4 ) من ( خ ) .
( 5 ) النساء : 12 .
( 6 ) النساء : 11 .
( 7 ) النساء : 176 .
( 8 ) النساء : 12 .
( 9 ) سقطت من ( ل ، خ ، م ) .