تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها السهام ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس .
شرح
وإنما حاله مشتبه ، لم يتحقق الشرط فيهم بدون الأربع ، لاحتمال أن يكونوا إناثا . واحتمل في الدروس ( 1 ) قويا القرعة للاشتباه ، وهي لكل أمر مشتبه . ( 2 ) والأظهر ما اختاره المصنف - رحمه الله - ، لأصالة عدم الحجب إلا مع وجود الإخوة ، وهو غير متحقق هنا ، لأن الخنثى لا يقال له أخ حقيقة ، ولما لم يقصر عن كونه أختا فالقدر المعلوم من حكمه مساواته لها . قوله : ( السهام ستة . . . الخ ) . أي : السهام المفروضة للوارث في الكتاب العزيز ستة . ويعبر عنها بعبارات أطولها وأوضحها ما ذكره المصنف . ومنها : النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما . ومنهم من جعلها خمسة ، لأن الثلثين تضعيف الثلث وهما نصيب البنتين فصاعدا ، فلا ينفردان باسم . وفيه : أن مستحقهما إذا كان ثلاثة فصاعدا لا يكون لكل واحد ثلث بل للمجموع الثلثان ، فلذلك جعلا سهما برأسه . ومن أخصر العبارات عنها أن يقال : هي الربع ، والثلث ، وضعف كل ، ونصفه .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 2 : 357 . ( 2 ) في ( د ، ط ، م ) : مشكل .