تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
الرابع : أن يكونوا للأب والأم أو للأب .
شرح
وأخوات لأم : أن للأم السدس ، ولكلالة الأب الثلثين ، ولكلالة الأم السدس . وهما يدلان على حجب الإخوة الأم مع عدم الأب ، إلا أنهما متروكتا العمل بإجماع الطائفة ، لاتفاقهم على أن الإخوة لا يرثون مع الأم مطلقا . نعم ، هو مذهب العامة ( 1 ) . وحملهما الشيخ ( 2 ) على أحد أمرين : التقية أو إلزامهم بمعتقدهم ، بمعنى أن الأم لو كانت ترى ( 3 ) ذلك جاز للأخوات التناول ، للنص ( 4 ) الوارد عنهم عليهم السلام بجواز إلزامهم بمعتقدهم في ذلك ونظائره . قوله : ( أن يكونوا للأب . . . الخ ) . هذا الشرط عندنا موضع وفاق . ورواه زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم ) ( 5 ) . ولكن في الطريق ضعف ، والآية ( 6 ) عامة ، والعامة ( 7 ) أخذوا بعمومها .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 29 : 154 ، الكافي للقرطبي 2 : 1058 ، المغني لابن قدامة 7 : 22 - 23 ، روضة الطالبين 5 : 16 . ( 2 ) التهذيب 9 : 321 ذيل ح 1152 ، الاستبصار 4 : 147 ذيل ح 551 . ( 3 ) في الحجريتين : ترث . ( 4 ) لاحظ الوسائل 15 : 320 ب ( 30 ) من أبواب مقدمات الطلاق . ( 5 ) الكافي 7 : 93 ح 6 و 7 ، التهذيب 9 : 280 ح 1014 و 1018 ، الوسائل 17 : 454 ب ( 10 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 و 2 . ( 6 ) النساء : 11 . ( 7 ) المبسوط للسرخسي 29 : 145 ، الكافي للقرطبي 2 : 1054 ، المغني لابن قدامة 7 : 17 ، روضة الطالبين 5 : 11 .