الرابع : أن يكونوا للأب والأم أو للأب .
شرح
وأخوات لأم : أن للأم السدس ، ولكلالة الأب الثلثين ، ولكلالة الأم السدس .
وهما يدلان على حجب الإخوة الأم مع عدم الأب ، إلا أنهما متروكتا
العمل بإجماع الطائفة ، لاتفاقهم على أن الإخوة لا يرثون مع الأم مطلقا . نعم ، هو
مذهب العامة ( 1 ) .
وحملهما الشيخ ( 2 ) على أحد أمرين : التقية أو إلزامهم بمعتقدهم ، بمعنى أن
الأم لو كانت ترى ( 3 ) ذلك جاز للأخوات التناول ، للنص ( 4 ) الوارد عنهم عليهم
السلام بجواز إلزامهم بمعتقدهم في ذلك ونظائره .
قوله : ( أن يكونوا للأب . . . الخ ) .
هذا الشرط عندنا موضع وفاق . ورواه زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام : ( أن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم ) ( 5 ) . ولكن في الطريق
ضعف ، والآية ( 6 ) عامة ، والعامة ( 7 ) أخذوا بعمومها .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 29 : 154 ، الكافي للقرطبي 2 : 1058 ، المغني لابن قدامة 7 : 22
- 23 ، روضة الطالبين 5 : 16 .
( 2 ) التهذيب 9 : 321 ذيل ح 1152 ، الاستبصار 4 : 147 ذيل ح 551 .
( 3 ) في الحجريتين : ترث .
( 4 ) لاحظ الوسائل 15 : 320 ب ( 30 ) من أبواب مقدمات الطلاق .
( 5 ) الكافي 7 : 93 ح 6 و 7 ، التهذيب 9 : 280 ح 1014 و 1018 ، الوسائل 17 : 454 ب
( 10 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 و 2 .
( 6 ) النساء : 11 .
( 7 ) المبسوط للسرخسي 29 : 145 ، الكافي للقرطبي 2 : 1054 ، المغني لابن قدامة 7 :
17 ، روضة الطالبين 5 : 11 .