تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
الصدوق ، لأنه قال : ( لو خلفت زوجها وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي يرد عليها ) ( 1 ) . وهو يقتضي حجب الإخوة لها عما زاد عن السدس بطريق الفريضة ، وإنما يثبت لها الباقي بعموم آية ( 2 ) أولي الأرحام وهي غير مشروطة بذلك . ويدل على هذا القول عموم قوله تعالى : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ( 3 ) ، وضعف الروايات ( 4 ) المخرجة عن حكم الأصل بالحجب . ويمكن الجواب عن دلالة الآية ( 5 ) بأن سياقها يدل على أن حجب الإخوة لها مفروض فيما لو ورثه أبواه المستلزم لوجود الأب ، لأنه تعالى قال : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ( 6 ) فجعل لها السدس مع الإخوة حيث يرثه أبواه ، فلا يثبت الحجب بدون ذلك ، عملا بالأصل ، ويبقى الخبر ( 7 ) شاهدا وإن كان ضعيفا . وهذا حسن . نعم ، روى زرارة أيضا بسند يقرب من الصحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت له : امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوة لأبيها وأمها ، فقال : لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، وللأخوة من الأم الثلث ، وسقط الإخوة من الأم والأب ) ( 8 ) . وروي ( 9 ) عنه أيضا بهذا الطريق في أم وأخوات لأب وأم
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 198 ب ( 144 ) . ( 2 ) الأنفال : 75 . ( 3 ) النس ء : 11 . ( 4 ) انظر الهامش ( 7 ، 8 ) في الصفحة السابقة . ( 5 ) النساء : 11 . ( 6 ) النساء : 11 . ( 7 ) انظر الهامش ( 7 ، 8 ) في الصفحة السابقة . ( 8 ) التهذيب 9 : 321 ح 1152 ، الاستبصار 4 : 146 ح 549 ، الوسائل 17 : 478 ب ( 1 ) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 13 . ( 9 ) التهذيب 9 : 320 ح 1149 ، الاستبصار 4 : 146 ح 550 ، الوسائل 17 : 478 ب ( 1 ) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 12 .