الثاني : أن لا يكونوا كفرة ولا رقا . وهل يحجب القاتل ؟ فيه تردد ،
والظاهر أنه لا يحجب .
شرح
قوله : ( أن لا يكونوا كفرة . . . الخ ) .
لا خلات بين أصحابنا في أن الأخ الكافر والمملوك لا يحجب الأم ، وهو
مروي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ، قال : لا ) ( 1 ) . وكذلك روى الفضيل ( 2 ) بن
يسار عنه عليه السلام .
وأما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب ، بل ادعى الشيخ في
الخلاف ( 3 ) عليه الاجماع ، لمشاركته لما في العلة الموجبة للحكم .
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك ، مما ذكر ، ومن عموم الآية ( 4 ) ،
وصدق الإخوة بالقاتل ( 5 ) ، ومنع التعدي ، فإن العلة ليست منصوصة بل مستنبطة ،
فيكون الالحاق بها قياسا لا يقول الأصحاب به . والاجماع ممنوع ، فإن
الصدوقين ( 6 ) وابن أبي ( ، عقيل قالوا بحجب القاتل . وعللوا حجب الإخوة بما
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 284 ح 1027 ، والوسائل 17 : 459 ب ( 14 ) من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 1 .
( 2 ) الفقيه 4 : 247 ح 798 ، التهذيب 9 : 282 ح 1021 ، الوسائل 17 : 459 الباب المتقدم
ح 2 و 3 ، وفي المصادر : الفضل بن عبد الملك .
( 3 ) الخلاف 4 : 32 مسألة ( 24 ) .
( 4 ) النساء : 11 .
( 5 ) في ( خ ) : على القاتل .
( 6 ) الفقيه 4 : 234 ، ولم نعثر على قول أبيه .
( 7 ) حكاه . عنه العلامة في المختلف : 743 .