تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الثاني : أن لا يكونوا كفرة ولا رقا . وهل يحجب القاتل ؟ فيه تردد ، والظاهر أنه لا يحجب .
شرح
قوله : ( أن لا يكونوا كفرة . . . الخ ) . لا خلات بين أصحابنا في أن الأخ الكافر والمملوك لا يحجب الأم ، وهو مروي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ، قال : لا ) ( 1 ) . وكذلك روى الفضيل ( 2 ) بن يسار عنه عليه السلام . وأما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب ، بل ادعى الشيخ في الخلاف ( 3 ) عليه الاجماع ، لمشاركته لما في العلة الموجبة للحكم . والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك ، مما ذكر ، ومن عموم الآية ( 4 ) ، وصدق الإخوة بالقاتل ( 5 ) ، ومنع التعدي ، فإن العلة ليست منصوصة بل مستنبطة ، فيكون الالحاق بها قياسا لا يقول الأصحاب به . والاجماع ممنوع ، فإن الصدوقين ( 6 ) وابن أبي ( ، عقيل قالوا بحجب القاتل . وعللوا حجب الإخوة بما
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 284 ح 1027 ، والوسائل 17 : 459 ب ( 14 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 . ( 2 ) الفقيه 4 : 247 ح 798 ، التهذيب 9 : 282 ح 1021 ، الوسائل 17 : 459 الباب المتقدم ح 2 و 3 ، وفي المصادر : الفضل بن عبد الملك . ( 3 ) الخلاف 4 : 32 مسألة ( 24 ) . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) في ( خ ) : على القاتل . ( 6 ) الفقيه 4 : 234 ، ولم نعثر على قول أبيه . ( 7 ) حكاه . عنه العلامة في المختلف : 743 .
مسالك الأفهام — صفحة 78 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية