الثالث : أن يكون الأب موجودا .
شرح
روي ( 1 ) من أنهم عياله وعليه نفقتهم ، ونفقة القاتل لا تسقط عن الأب ، بخلاف
المملوك ، أما الكافر فقد تقدم ( 2 ) أن نفقته واجبة حيث يكون معصوم الدم ، لكنه
خرج بنص ( 3 ) خاص فيبقى غيره على الأصل .
قوله : ( الثالث . . . الخ ) .
اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الأم هو المشهور بين الأصحاب ،
ذكره الشيخ ( 4 ) والأتباع ( 5 ) وجميع المتأخرين ( 6 ) . وهو مروي بطريق ضعيف عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والأخوة
إذا كان الأب حيا ) ( 7 ) . وهو في موقوف زرارة ( 8 ) أيضا . ويؤيده التعليل بأن علة
الحجب التوفير على الأب لأجل نفقته وعياله .
وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الظاهر من كلام
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 92 ذيل ح 1 ، التهذيب 9 : 280 ح 1013 ، الفقيه 4 : 197 ب ( 143 ) ،
الوسائل 17 : 455 ب ( 10 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 .
( 2 ) في ج 8 : 486 - 487 .
( 3 ) كصحيحة محمد بن مسلم المذكورة في الصفحة السابقة .
( 4 ) النهاية : 632 ، المبسوط 4 : 76 .
( 5 ) المراسم : 220 وطبع خطأ : وأن لا يكون الأب باقيا ، المهذب 2 : 128 ، الوسيلة : 387 ،
غنية النزوع : 313 ، إصباح الشيعة : 365 .
( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 168 ، الدروس الشرعية 2 : 356 .
( 7 ) التهذيب 9 : 282 ح 1020 ، الوسائل 17 : 458 ب ( 12 ) من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 1 .
( 8 ) الكافي 7 : 92 ذيل ح 1 ، التهذيب 9 : 280 ح 1013 ، الوسائل 17 : 455 ب ( 10 ) من
أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 .