شرح
وقد روى الأصحاب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : ( لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع
أخوات ) ( 1 ) . وفي الحسن عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ( إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم ، فإن كان واحدا لم
يحجب الأم ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث ، لأنهن بمنزلة
أخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن ) ( 2 ) . وفي حديث آخر عنه عليه السلام قال : ( لا
يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب ) ( 3 ) .
وأما الاكتفاء بالذكر والأنثيين فمستفاد من الأمرين ، لأن الواحد بمنزلة
الاثنتين والاثنتين ( 4 ) بمنزلة الواحد .
واعلم أن تعبير المصنف بالرجلين والرجل والمرأتين والأربع نساء وقع
على سبيل المثال . وليس بجيد . ولو عبر بالأخوين أو الذكرين والأختين أو
الأنثيين كان أجود ، ليشمل الصغير منهما والكبير ، للاجماع على عدم اشتراط
الرجولية وما في معناها .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 92 ح 4 ، التهذيب 9 : 282 ح 1019 ، الاستبصار 4 : 141 ح 527 ،
الوسائل 17 : 457 ب ( 11 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 .
( 2 ) الكافي 7 : 92 ح 2 ، التهذيب 9 : 281 ح 1015 ، الاستبصار 4 : 41 1 ح 524 ،
الوسائل 17 : 456 الباب المتقدم ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 92 ح 5 ، التهذيب 9 : 281 ح 1017 ، الاستبصار 4 : 141 ح 526 ،
الوسائل 17 : 457 الباب المتقدم ح 3 .
( 4 ) في ( و ) : الأنثيين والأنثيين .