تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
وقد روى الأصحاب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات ) ( 1 ) . وفي الحسن عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم ، فإن كان واحدا لم يحجب الأم ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث ، لأنهن بمنزلة أخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن ) ( 2 ) . وفي حديث آخر عنه عليه السلام قال : ( لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب ) ( 3 ) . وأما الاكتفاء بالذكر والأنثيين فمستفاد من الأمرين ، لأن الواحد بمنزلة الاثنتين والاثنتين ( 4 ) بمنزلة الواحد . واعلم أن تعبير المصنف بالرجلين والرجل والمرأتين والأربع نساء وقع على سبيل المثال . وليس بجيد . ولو عبر بالأخوين أو الذكرين والأختين أو الأنثيين كان أجود ، ليشمل الصغير منهما والكبير ، للاجماع على عدم اشتراط الرجولية وما في معناها .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 92 ح 4 ، التهذيب 9 : 282 ح 1019 ، الاستبصار 4 : 141 ح 527 ، الوسائل 17 : 457 ب ( 11 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 . ( 2 ) الكافي 7 : 92 ح 2 ، التهذيب 9 : 281 ح 1015 ، الاستبصار 4 : 41 1 ح 524 ، الوسائل 17 : 456 الباب المتقدم ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 92 ح 5 ، التهذيب 9 : 281 ح 1017 ، الاستبصار 4 : 141 ح 526 ، الوسائل 17 : 457 الباب المتقدم ح 3 . ( 4 ) في ( و ) : الأنثيين والأنثيين .