تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب ، فالنصف للزوج والباقي رد عليه ، وللزوجة الربع . وهل يرد عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يرد . والآخر : لا يرد . والثالث : يرد مع عدم الإمام ، لا مع وجوده . والحق أنه لا يرد .
شرح
قوله : ( أن لا يكون هناك . . . الخ ) . البحث هنا يقع في موضعين : الأول : في الرد على الزوج . والمشهور بين الأصحاب ثبوته مطلقا ، بل ادعى جماعة منهم الشيخان ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) فيه الاجماع ، ومن ثم لم ينقل المصنف - رحمه الله - فيه خلافا . والمستند - مع الاجماع - الأخبار الكثيرة ، كصحيحة أبي بصير قال : ( كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره : المال له كله ) ( 3 ) . وصحيحته أيضا قال : ( قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي
هامش
( 1 ) الاعلام ( ضمن مصنفات الشيخ المفيد ) 9 : 55 ، المبسوط 4 : 74 ، الخلاف 4 : 116 مسألة ( 130 ) . ( 2 ) الإنتصار : 300 . ( 3 ) الكافي 7 : 125 ح 2 ، التهذيب 9 : 294 ح 1053 ، الاستبصار 4 : 49 1 ح 561 . الوسائل 17 : 512 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 3 .