شرح
عليه السلام فإذا فيها : الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره ) ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم
يعلم لها أحد ولها زوج فقال : ( الميراث لزوجها ) ( 2 ) . وغيرها من الأخبار ( 3 )
الكثيرة .
ويظهر من كلام سلار عدم الرد عليه مطلقا ، لأنه قال في رسالته : ( وفي
أصحابنا من قال : إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية
والرد ) ( 4 ) .
ويلزم من القول بعدم الرد على الزوج كون الباقي للإمام ، إذ لا وارث له
حينئذ سواه ، وهذا يدل على استضعافه الرد .
ويمكن الاحتجاج له بأن الأصل عدم استحقاق ذوي الفروض زيادة عليها
إلا بحجة تقتضيه . والأصل في الرد آية أولي ( 5 ) الأرحام ، والرحمية منتفية عن
الزوج من حيث هو زوج . ويؤيده رواية جميل بن دراج في الموثق عن الصادق
عليه السلام قال : ( لا يكون رد على زوج ولا زوجة ) ( 6 ) . وله أن يطعن في صحة
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 294 ح 1052 ، الاستبصار 4 : 149 ح 560 ، الوسائل 17 : 512 ب ( 3 )
من أبواب ميراث الأزواج ح 2 .
( 2 ) الكافي 7 : 125 ح 1 ، التهذيب 9 : 294 ح 1051 ، الاستبصار 4 : 149 ح 559
الوسائل 17 : 511 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 1 .
( 3 ) لاحظ الوسائل 17 : 511 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأزواج .
( 4 ) المراسم : 222 .
( 5 ) الأنفال : 75 .
( 6 ) التهذيب 9 : 296 ح 1061 ، الاستبصار 4 : 149 ح 563 ، الوسائل 17 : 513 ب ( 3 )
من أبواب ميراث الأزواج ح 8 .