وللزوج والزوجة ثلاث أحوال :
الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع ،
وللزوجة الثمن .
شرح
سمى لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما ) ( 1 ) . وهذه العلة موجودة في الابنتين
وأحد الأبوين . وبأن الفاضل لا بد له من مستحق ، وليس غير هؤلاء أقرب ، ولا
أولوية لبعضهم دون بعض ، فتعين الجميع على النسبة .
قوله : ( وللزوج والزوجة . . . الخ ) .
استحقاقهما الربع أو الثمن مع الولد هو مدلول الآية ، قال تعالى : ( ولكم
نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لمن ولد فإن كان لمن ولد فلكم الربع مما
تركن ) ( 2 ) ثم قال تعالى : ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم
ولد فلهن الثمن مما تركتم ) ( 3 ) .
وأما قيام ولد الولد مقام الولد هنا فلدخوله فيه في غيره من أبواب الإرث ،
كقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 4 ) وغيره . وقد
تقدم ( 5 ) في الوقف والوصية خلاف في ذلك ، وأن القول الراجح أنه ليس ولدا
حقيقة ، وكأن هذا خارج بالاجماع ، فقد ادعاه جماعة ( 6 ) هنا ، فيكون هو
المستند .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 273 ح 988 ، الوسائل 17 : 464 الباب المتقدم ح 6 .
( 2 ) النساء : 12 - 11 .
( 3 ) النساء : 12 - 11 .
( 4 ) النساء : 12 - 11 .
( 5 ) راجع ج 5 : 392 ، ولم نجده في الوصية .
( 6 ) الخلات 4 : 51 ذيل مسألة ( 57 ) ، غنية النزوع : 323 ، السرائر 3 : 240 .