تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وللزوج والزوجة ثلاث أحوال :
الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع ، وللزوجة الثمن .
شرح
سمى لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما ) ( 1 ) . وهذه العلة موجودة في الابنتين وأحد الأبوين . وبأن الفاضل لا بد له من مستحق ، وليس غير هؤلاء أقرب ، ولا أولوية لبعضهم دون بعض ، فتعين الجميع على النسبة . قوله : ( وللزوج والزوجة . . . الخ ) . استحقاقهما الربع أو الثمن مع الولد هو مدلول الآية ، قال تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لمن ولد فإن كان لمن ولد فلكم الربع مما تركن ) ( 2 ) ثم قال تعالى : ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) ( 3 ) . وأما قيام ولد الولد مقام الولد هنا فلدخوله فيه في غيره من أبواب الإرث ، كقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 4 ) وغيره . وقد تقدم ( 5 ) في الوقف والوصية خلاف في ذلك ، وأن القول الراجح أنه ليس ولدا حقيقة ، وكأن هذا خارج بالاجماع ، فقد ادعاه جماعة ( 6 ) هنا ، فيكون هو المستند .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 273 ح 988 ، الوسائل 17 : 464 الباب المتقدم ح 6 . ( 2 ) النساء : 12 - 11 . ( 3 ) النساء : 12 - 11 . ( 4 ) النساء : 12 - 11 . ( 5 ) راجع ج 5 : 392 ، ولم نجده في الوصية . ( 6 ) الخلات 4 : 51 ذيل مسألة ( 57 ) ، غنية النزوع : 323 ، السرائر 3 : 240 .