شرح
فكتب إلي : أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا ) ( 1 ) . وغيرها كموثقة ( 2 ) جميل
السابقة .
وهذه الأخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند ، إلا أنها معتضدة مع
الشهرة بالأصل ، وإنما يحتاج إليها شاهدا ، ويحتاج إلى الدليل مثبت الرد .
واستدل الشيخ ( 3 ) والعلامة ( 4 ) على هذا القول - مضافا إلى ما تقدم -
بصحيحة علي بن مهزيار قال : ( كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني
عليه السلام : مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول : كل شئ لي
فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ ، وله امرأتان ، أما واحدة فلا
أعرف لها موضعا الساعة ، وأما الأخرى بقم ، ما الذي تأمر في هذه المائة درهم ؟
فكتب عليه السلام : انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من
ذلك الثمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على من
تعرف أن له حاجة إن شاء الله تعالى ) ( 5 ) .
واعترض الشهيد في الشرح ( 6 ) بأنها - مع كونها مكاتبة - تدل على أن
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 126 ح 1 ، التهذيب 9 : 295 ح 1058 ، الاستبصار 4 : 150 ح 5565 ،
الوسائل 17 : 515 الباب المتقدم ح 2 .
( 2 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 70 هامش ( 6 ) .
( 3 ) انظر التهذيب 9 : 295 ، فقد استدل لكلامه المذكور ذيل ح 1057 بصحيحة علي بن
مهزيار المذكورة في ص : 296 ح 1059 .
( 4 ) المختلف : 737 - 738 .
( 5 ) الكافي 7 : 126 ح 4 ، التهذيب 9 : 296 ح 1059 ، الاستبصار 4 : 150 ح 566 ،
الوسائل 17 : 514 ب ( 4 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 1 .
( 6 ) غاية المراد : 280 .