تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
فكتب إلي : أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا ) ( 1 ) . وغيرها كموثقة ( 2 ) جميل السابقة . وهذه الأخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند ، إلا أنها معتضدة مع الشهرة بالأصل ، وإنما يحتاج إليها شاهدا ، ويحتاج إلى الدليل مثبت الرد . واستدل الشيخ ( 3 ) والعلامة ( 4 ) على هذا القول - مضافا إلى ما تقدم - بصحيحة علي بن مهزيار قال : ( كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول : كل شئ لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ ، وله امرأتان ، أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة ، وأما الأخرى بقم ، ما الذي تأمر في هذه المائة درهم ؟ فكتب عليه السلام : انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له حاجة إن شاء الله تعالى ) ( 5 ) . واعترض الشهيد في الشرح ( 6 ) بأنها - مع كونها مكاتبة - تدل على أن
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 126 ح 1 ، التهذيب 9 : 295 ح 1058 ، الاستبصار 4 : 150 ح 5565 ، الوسائل 17 : 515 الباب المتقدم ح 2 . ( 2 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 70 هامش ( 6 ) . ( 3 ) انظر التهذيب 9 : 295 ، فقد استدل لكلامه المذكور ذيل ح 1057 بصحيحة علي بن مهزيار المذكورة في ص : 296 ح 1059 . ( 4 ) المختلف : 737 - 738 . ( 5 ) الكافي 7 : 126 ح 4 ، التهذيب 9 : 296 ح 1059 ، الاستبصار 4 : 150 ح 566 ، الوسائل 17 : 514 ب ( 4 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 1 . ( 6 ) غاية المراد : 280 .
مسالك الأفهام — صفحة 72 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية