شرح
سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما . . . لأن
الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وأن الزوج لا ينقص من الربع
شيئا ) ( 1 ) .
وحسنة عمر بن أذينة قال : ( قلت لزرارة : إني سمعت محمد بن مسلم
وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وبنت : للزوج الربع
ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر
سهما ، وبقي خمسة أسهم فهو للبنت ، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن له غير خمسة
من اثني عشر ، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما ، لأنهما لو كانا
ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة ، فقال زرارة : هذا هو الحق إذا أردت أن
تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول ، فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة
من الولد والأخوات من الأب والأم ، فأما الزوج والأخوة للأم فإنهم لا ينقصون
مما سمى الله شيئا ) ( 2 ) . وغيرهما من الأخبار ( 3 ) الكثيرة .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 96 ح 2 ، التهذيب 9 : 288 ح 1042 ، الوسائل 17 : 465 ب ( 18 ) من أبواب
ميراث الأبوين والأولاد ح 2 .
( 2 ) الكافي 7 : 96 ح 1 ، التهذيب 9 : 288 ح 1041 ، الفقيه 4 : 193 ح 669 ، الوسائل 17 : 465
ب ( 18 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 .
( 3 ) لاحظ الوسائل 17 : 465 ب ( 18 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .