شرح
مملوكتان ، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث ) ( 1 ) . وهما دالتان
على حكم الأولاد . والأولتان أجود ما في الباب سندا ، والثالثة شاهد .
وقد دل على فك جميع الأقارب رواية عبد الله بن بكير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا مات رجل وترك أباه وهو مملوك
أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته ، وترك مالا والميت حر ، يشترى مما ترك
أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال ) ( 2 ) . وفي رواية ( 3 ) عبد الله بن طلحة عنه
عليه السلام ذكر شراء الأخت ، لكن في طريق الروايتين ضعف ، وفي الأولى معه
إرسال .
ودل على شراء الزوجة صحيحة سليمان بن خالد قال : ( قال أبو عبد الله
عليه السلام : كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من
ماله فأعتقها ثم ورثها ) ( 4 ) . واستفيد حكم الزوج بطريق أولى ، لأنه أكثر نصيبا
وأقوى سببا ، ومن ثم رد عليه دونها .
والشيخ - رحمه الله - في الاستبصار ( 5 ) حمل رواية شراء الزوجة على
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 148 ح 8 . الفقيه 4 : 246 ح 5791 التهذيب 9 : 333 ح 1197 ، الاستبصار 4 : 175
ح 659 ، الوسائل 17 : 406 الباب المتقدم ح 8 .
( 2 ) الكافي 7 : 147 ح 3 ، التهذيب 9 : 334 ح 1202 ، الاستبصار 4 : 176 ح 664 ، الوسائل 17 :
404 الباب المتقدم ح 3 ، ولم ترد فيما عدا الأخير : أو أخاه أو أخته .
( 3 ) الكافي 7 : 147 ح 6 . التهذيب 9 : 333 ح 1198 ، الوسائل 17 : 405 الباب المتقدم ح 5 .
( 4 ) الكافي 7 : 147 ح 5 ، الفقيه 4 : 246 ح 793 ، التهذيب 9 : 334 ح 199 1 ، الاستبصار 4 : 178
ح 674 ، الوسائل 17 : 406 الباب المتقدم ذيل ح 7 ، وفيما عدا الفقيه والاستبصار : أم مملوكة ،
ولعلهما روايتان .
( 5 ) الاستبصار 4 : 179 ذيل ح 674 .