شرح
الجنيد ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وجماعة ( 3 ) .
ورابعها : فك كل وارث وإن كان زوجا أو زوجة . وهو فتوى الشيخ في
النهاية ( 4 ) وظاهر ابن زهرة ( 5 ) .
وأما النصوص فمنها : حسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام :
( أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال : أن
تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال ، إذا لم يكن ذو قرابة له سهم في
الكتاب ( 6 ) ) . وهي دالة على حكم الأم . وفي معناها غيرها ( 7 ) .
ومنها : حسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : ( قلت له :
الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي ) ( 8 )
ومثلها : رواية ابن أبي يعفور عن إسحاق قال : ( مات مولى لعلي بن
الحسين عليه السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 741 .
( 2 ) المهذب 2 : 155 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 503 ، قواعد الأحكام 2 : 164 ، إيضاح الفوائد 4 : 186 - 187 ،
المقتصر : 361 .
( 4 ) النهاية : 668 .
( 5 ) غنية النزوع : 329 .
( 6 ) الكافي 7 : 147 ح 7 : التهذيب 9 : 333 ح 1196 ، الاستبصار 4 : 175 ح 658 ، الوسائل 17 : 405
ب ( 20 ) من أبواب موانع الإرث ح 6 .
( 7 ) لاحظ الوسائل 17 : 404 ب ( 20 ) من أبواب موانع الإرث ح 1 ، 2 ، 7 ، 11 .
( 8 ) الكافي 7 ! 147 ح 4 ، الفقيه 4 : 246 ح 792 ، التهذيب 9 : 334 ح 1221 ، الوسائل 17 :
405 الباب المتقدم ح 4 .