الثانية : أم الولد لا ترث
. وكذا المدبر ، ولو كان وارثا من مدبره .
وكذا المكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد شيئا .
شرح
التبرع ، لأن الإمام يرد عليه فاضل نصيب الزوجة .
وأجاب في المختلف ( 1 ) بجواز وفاء الربع بقيمتها أو زيادته ، فتشتري
وتعطى بقية الربع .
وحيث كان بفك الزوجة نص صحيح ، وكان حكم الزوج أولى بذلك ، كان
باقي الأقارب كذلك ، ويجعل ما تقدم من النصوص شاهدا وإن ضعف طريقه .
فالقول بفك الجميع قوي ( 2 ) .
قوله : ( أم الولد لا ترث . . . الخ ) .
عدم إرث الثلاثة من قريبهم غير المولى واضح ، لبقائهم على الرق وإن
تشبثوا بالحرية . وأما من المولى فالحكم في أم الولد واضح أيضا ، لأن المفروض
بقاء الولد بعد أبيه للمولى ، وهو حاجب لها عن الإرث ، لأنها من مرتبة العمومة
والخؤولة ، ليحل وطؤها لقريبها .
وأما المدبر فلأنه يعتق بعد وفاة سيده من ثلثه ، فانتقال التركة إلى غيره من
الوراث سابق على حريته . وهذا يتم مع اتحاد الوارث ، أما مع تعدده فالحكم
بحريته سابق على القسمة ، فيختص إن كان أولى ويشارك إن كان مساويا .
وأما المكاتب فلأنه لم ينعتق بالموت فبقي على الرقية . وكما لا يرثون
على هذه الحالة يفكون ليرثوا لتحقق الوصف . وقد تقدمت الإشارة إليه .
هامش
( 1 ) المختلف : 742 .
( 2 ) في الحجريتين : أقوى .