تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

الثانية : أم الولد لا ترث

. وكذا المدبر ، ولو كان وارثا من مدبره . وكذا المكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد شيئا .
شرح
التبرع ، لأن الإمام يرد عليه فاضل نصيب الزوجة . وأجاب في المختلف ( 1 ) بجواز وفاء الربع بقيمتها أو زيادته ، فتشتري وتعطى بقية الربع . وحيث كان بفك الزوجة نص صحيح ، وكان حكم الزوج أولى بذلك ، كان باقي الأقارب كذلك ، ويجعل ما تقدم من النصوص شاهدا وإن ضعف طريقه . فالقول بفك الجميع قوي ( 2 ) . قوله : ( أم الولد لا ترث . . . الخ ) . عدم إرث الثلاثة من قريبهم غير المولى واضح ، لبقائهم على الرق وإن تشبثوا بالحرية . وأما من المولى فالحكم في أم الولد واضح أيضا ، لأن المفروض بقاء الولد بعد أبيه للمولى ، وهو حاجب لها عن الإرث ، لأنها من مرتبة العمومة والخؤولة ، ليحل وطؤها لقريبها . وأما المدبر فلأنه يعتق بعد وفاة سيده من ثلثه ، فانتقال التركة إلى غيره من الوراث سابق على حريته . وهذا يتم مع اتحاد الوارث ، أما مع تعدده فالحكم بحريته سابق على القسمة ، فيختص إن كان أولى ويشارك إن كان مساويا . وأما المكاتب فلأنه لم ينعتق بالموت فبقي على الرقية . وكما لا يرثون على هذه الحالة يفكون ليرثوا لتحقق الوصف . وقد تقدمت الإشارة إليه .
هامش
( 1 ) المختلف : 742 . ( 2 ) في الحجريتين : أقوى .
مسالك الأفهام — صفحة 55 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية