تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

مسألتان : الأولى : يفك الأبوان للإرث

إجماعا . وفي الأولاد تردد ، أظهره أنهم يفكون . وهل يفك من عدا الآباء والأولاد ؟ الأظهر : لا . وقيل : يفك كل وارث ، ولو كان زوجا أو زوجة . والأول أولى .
شرح
وعن علي عليه السلام أنه ( يحجب بقدر ما فيه من الرق ) ( 1 ) . قوله : ( يفك الأبوان للإرث . . . الخ ) . وجوب فك الوارث متفق عليه في الجملة ، وأما تعيينه بالخصوص فقد اتفق منه على فك الأبوين ، واختلف فيمن عداهما على أقوال : أحدها : المنع من عتق من عداهما ، ذهب إلى ذلك سلار ( 2 ) صريحا وابنا بابويه ( 3 ) ظاهرا ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين . وثانيها : إضافة الأولاد إليهما خاصة . وهو قول المفيد ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وجماعة ( 6 ) . وثالثها : إضافة باقي الأقارب دون الأسباب كالزوجين . وهو قول ابن
هامش
( 1 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية ، ولعل الصحيح : لا يحجب . . . ، أو : يحجب . . . من الحرية ، ونسبه - باللفظ الثاني - إلى علي عليه السلام ابن قدامة في المغني 7 : 135 . ( 2 ) المراسم : 219 . ( 3 ) المقنع : 178 ، واقتصر فيه على الأم فقط ، وحكاه عن أبيه في رسالته إليه ، وانظر المختلف : 741 . ( 4 ) المقنعة : 695 . ( 5 ) السرائر 3 : 272 . ( 6 ) الوسيلة : 396 ، كشف الرموز 2 : 432 .