تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ومن لواحق أسباب المنع : أربعة الأول : اللعان سبب لسقوط نسب الولد . نعم ، لو اعترف بعد اللعان ألحق به ، ويرثه الولد ، وهو لا يرثه .
شرح
قوله : ( اللعان سبب لسقوط . . . الخ ) . قد تقدم في بابه ( 1 ) أن اللعان يقطع الزوجية ونسب الولد عن الأب ، فينتفي التوارث بين الزوجين وبين الزوج والولد . واستثني من ذلك ما لو اعترف به بعد اللعان ، فإنه حينئذ يرثه الولد دون العكس ، لورود النص بذلك في روايات ، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الملاعن إذا أكذب نفسه إلى قوله : ( فإن ادعاه أبوه ألحق به ، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب ) ( 2 ) . وفي تعدي إرث الولد حينئذ إلى أقارب الأب مع اعترافهم ، أو مطلقا ، أو عدمه مطلقا ، أوجه أشهرها الأخير ، لحكم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود ، وإنما ورثه الولد حينئذ بدليل من خارج . وقد تقدم ( 3 ) البحث في ذلك . وإنما جعل اللعان من لواحق الموانع لا منها نفسها لأن المنع من حيث انقطاع النسب ، والكلام في الموانع على تقدير تحقق النسب ، فيكون الولد مع اللعان كغيره من الأجانب .
هامش
( 1 ) في ج 10 : 241 و 245 . ( 2 ) الكافي 7 : 160 ح 3 ، التهذيب 9 : 339 ح 1219 ، الوسائل 17 : 58 5 ب ( 2 ) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1 . ( 3 ) في ج 10 : 241 و 245 .