پرش به محتوای اصلی

مسالك الأفهام — صفحه 526

پدیدآورندگان:

ص۵۲۶
شرح
يعترفون بأنها حق لجميع الورثة ، وإن كان بعضهم - وهو مدعي الوقف - قد ظلم في أخذ حصته منه بيمينه ، ولا يحسب عليه ما أخذه من حقه في الباقي ، لأنه معين - وهو الدار المفروضة - لا مشاع ، فيؤاخذون بإقرارهم ، ويقسم على الحالف وغيره . وعلى ( 1 ) هذا فما يخص الحالف يكون وقفا على الناكلين ، لأن الحالف يعترف لهم بذلك . وقيل : إن الفاضل يقسم بين المنكرين من الورثة والذين نكلوا ، دون الحالف ، لأنه مقر بانحصار حقه فيما أخذه ، وأن الباقي لإخوته وقفا . واختار هذا القول في المبسوط ، لأنه قال : ( لو حلف واحد منهم دون الآخرين ، فنصيب من حلف وقف عليه ، والباقي ميراث بين الآخرين وبقيه الورثة ) ( 2 ) . ثم حصة الناكلين تصير وقفا بإقرارهما . وإذا مات الناكلان والحالف حي ، فنصيبهما للحالف على ما شرط الواقف بإقرارهم . وفي حاجته إلى اليمين ما سبق [ فيه ] ( 3 ) من الوجهين . فإذا مات الحالف فالاستحقاق للبطن الثاني . وفي حلفهم الخلاف الذي مر . وإن كان الحالف حيا عند موت الناكلين فأراد أولادهم أن يحلفوا ، فعلى القولين المذكورين في أولاد الجميع إذا نكلوا . والأصح أن لهم الحلف . وما ( 4 ) حكم نصيب الحالف الميت قبلهما ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يصرف إلى الناكلين ، لأنه قضية الوقف ، إذ لا يمكن جعله
پاورقی
( 1 ) في ( أ ) : فعلى . ( 2 ) المبسوط 8 : 199 . ( 3 ) من الحجريتين . ( 4 ) في ( خ ) : وأما .