تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
شرح
ومحلة ( 1 ) ، فالحكم كالأول . وإن لم يكونوا محصورين بطل الوقف ، لعدم إمكان إثباته باليمين ، وعادت الدار إرثا . وهل تصرف إليهم بغير يمين ؟ وجهان . ويحتمل عودها إلى أقرب الناس إلى الواقف ، بناء على أنه وقف تعذر مصرفه كالوقف المنقطع ، ويجري فيه الخلاف الذي تقدم في الوقف ( 2 ) . ولو مات أحد الحالفين صرف نصيبه إلى الآخرين . فإن لم يبق إلا واحد صرف الكل إليه ، لأن استحقاق البطن الثاني مشروط بانقراض الأولين . وهل أخذ الآخرين يكون بيمين أو بغير يمين ؟ يبنى على أن البطن الثاني هل يأخذ بيمين أم لا ؟ فإن قلنا بعدم افتقاره إلى اليمين فهنا أولى . وإن قلنا باليمين ففيه هنا وجهان ، من انتقال الحق إلى الباقي من غيره فيفتقر إلى الحلف ، ومن كونه قد حلف مرة وصار من أهل الوقف ، فيستحق بحسب شرط الوقف ( 3 ) تارة أقل وتارة أكثر . هذا حكم ما إذا حلفوا جميعا . ولو نكلوا جميعا عن اليمين فالدار تركة ، تقضى منها الديون والوصايا ، ويقسم الباقي على الورثة ، ويكون حصة المدعين وقفا بإقرارهم ، وحصة باقي الورثة طلقا لهم . فإذا مات الناكلون ففي صرف حصتهم إلى أولادهم على سبيل الوقف بغير يمين وجهان ، مبنيان على تلقي الوقف كما تقدم . وهل للأولاد أن يحلفوا على أن جميع الدار وقف ؟ وجهان ، من كون
هامش
( 1 ) في ( أ ، ث ، ط ) : قريته ومحلته . ( 2 ) في ج 5 : 353 - 356 . ( 3 ) في ( خ ) : الواقف .
مسالك الأفهام — صفحة 524 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية