السابعة : لو مات ولا وارث له ، وظهر له شاهد بدين ، قيل : يحبس
حتى يحلف أو يقر ، لتعذر اليمين في طرف المشهود له .
وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء ، وشهد واحد ، فأنكر
الوارث .
وفي الموضعين إشكال ، لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها .
شرح
وخامس عشرها : مدعي هبة المالك ليسلم من القطع وإن ضمن المال .
وسادس عشرها : منكر موجب الرجم الثابت بإقراره .
وسابع عشرها : مدعي الاكراه في الاقرار المذكور .
وثامن عشرها : مدعي الجهالة مع إمكانها في حقه .
وتاسع عشرها : مدعي الاضطرار في الكون مع الأجنبي مجردين .
والعشرون : منكر القذف ، بناء على عدم سماع دعوى مدعيه .
والحادي والعشرون : مدعي رد الوديعة ، على القول المشهور .
والثاني والعشرون : مدعي تقدم العيب مع شهادة الحال .
وضبطها بعضهم بأن : كل ما كان بين العبد وبين الله ، أو لا يعلم إلا منه ولا
ضرر فيه على الغير ، أو ما تعلق بالحد أو التعزير .
قوله : ( لو مات ولا وارث له . . . الخ ) .
القول المذكور للشيخ في المبسوط ( 1 ) ، فإنه قال فيه :
( ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها : أحدها : أن يموت رجل ولا يخلف
وارثا مناسبا . فوجد في روزنامجته دين على رجل ، وشهد شاهد واحد بذلك ،
فأنكر من عليه الدين ، فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلف سقط الحق ، وإن لم
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 214 .