تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
السابعة : لو مات ولا وارث له ، وظهر له شاهد بدين ، قيل : يحبس حتى يحلف أو يقر ، لتعذر اليمين في طرف المشهود له . وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء ، وشهد واحد ، فأنكر الوارث . وفي الموضعين إشكال ، لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها .
شرح
وخامس عشرها : مدعي هبة المالك ليسلم من القطع وإن ضمن المال . وسادس عشرها : منكر موجب الرجم الثابت بإقراره . وسابع عشرها : مدعي الاكراه في الاقرار المذكور . وثامن عشرها : مدعي الجهالة مع إمكانها في حقه . وتاسع عشرها : مدعي الاضطرار في الكون مع الأجنبي مجردين . والعشرون : منكر القذف ، بناء على عدم سماع دعوى مدعيه . والحادي والعشرون : مدعي رد الوديعة ، على القول المشهور . والثاني والعشرون : مدعي تقدم العيب مع شهادة الحال . وضبطها بعضهم بأن : كل ما كان بين العبد وبين الله ، أو لا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه على الغير ، أو ما تعلق بالحد أو التعزير . قوله : ( لو مات ولا وارث له . . . الخ ) . القول المذكور للشيخ في المبسوط ( 1 ) ، فإنه قال فيه : ( ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها : أحدها : أن يموت رجل ولا يخلف وارثا مناسبا . فوجد في روزنامجته دين على رجل ، وشهد شاهد واحد بذلك ، فأنكر من عليه الدين ، فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلف سقط الحق ، وإن لم
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 214 .
مسالك الأفهام — صفحة 503 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية