البحث الثالث : في اليمين مع الشاهد
يقضى بالشاهد واليمين في الجملة ، استنادا إلى قضاء رسول الله صلى
الله عليه وآله ، وقضاء علي عليه السلام بعده .
شرح
قوله : ( في اليمين مع الشاهد . . . الخ ) .
أجمع أصحابنا على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين ، وإليه ذهب أكثر
العامة ( 1 ) ، وخالف فيه بعضهم ( 2 ) .
لنا : ما روي عن ابن عباس ( 3 ) وجابر ( 4 ) أن النبي صلى الله عليه وآله قضى
بالشاهد مع اليمين . وروي أنه صلى الله عليه وآله قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب ( 5 ) .
ورووا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أن النبي صلى
الله عليه وآله قضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وقضى به علي عليه
السلام بالعراق . رواه أحمد ( 6 ) والدارقطني ( 7 ) والترمذي ( 8 ) .
وعن ربيعة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال :
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 17 : 68 ، الانصاف 12 : 82 و 115 ، روضة الطالبين 8 : 252 ، المغني
لابن قدامة 12 : 11 ، الكافي للقرطبي 2 : 909 .
( 2 ) روضة القضاة 1 : 214 رقم ( 951 ) ، رؤوس المسائل : 535 مسألة ( 393 ) . حلية العلماء 8 : 280 .
( 3 ) مسند أحمد 1 : 315 ، سنن ابن ماجة 2 : 793 ح 2370 ، سنن أبي داود 3 : 308
ح 3608 ، سنن البيهقي 10 : 167 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 793 ح 2369 ، سنن الترمذي 3 : 628 ح 1344 ، سنن البيهقي 10 : 170 .
( 5 ) سنن ابن ماجة 2 : 793 ح 2371 .
( 6 ) مسند أحمد 3 : 305 .
( 7 ) سنن الدارقطني 4 : 212 ح 31 .
( 8 ) سنن الترمذي 3 : 628 ح 1345 .