تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
البحث الثالث : في اليمين مع الشاهد يقضى بالشاهد واليمين في الجملة ، استنادا إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقضاء علي عليه السلام بعده .
شرح
قوله : ( في اليمين مع الشاهد . . . الخ ) . أجمع أصحابنا على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين ، وإليه ذهب أكثر العامة ( 1 ) ، وخالف فيه بعضهم ( 2 ) . لنا : ما روي عن ابن عباس ( 3 ) وجابر ( 4 ) أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بالشاهد مع اليمين . وروي أنه صلى الله عليه وآله قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب ( 5 ) . ورووا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وقضى به علي عليه السلام بالعراق . رواه أحمد ( 6 ) والدارقطني ( 7 ) والترمذي ( 8 ) . وعن ربيعة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال :
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 17 : 68 ، الانصاف 12 : 82 و 115 ، روضة الطالبين 8 : 252 ، المغني لابن قدامة 12 : 11 ، الكافي للقرطبي 2 : 909 . ( 2 ) روضة القضاة 1 : 214 رقم ( 951 ) ، رؤوس المسائل : 535 مسألة ( 393 ) . حلية العلماء 8 : 280 . ( 3 ) مسند أحمد 1 : 315 ، سنن ابن ماجة 2 : 793 ح 2370 ، سنن أبي داود 3 : 308 ح 3608 ، سنن البيهقي 10 : 167 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 793 ح 2369 ، سنن الترمذي 3 : 628 ح 1344 ، سنن البيهقي 10 : 170 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 2 : 793 ح 2371 . ( 6 ) مسند أحمد 3 : 305 . ( 7 ) سنن الدارقطني 4 : 212 ح 31 . ( 8 ) سنن الترمذي 3 : 628 ح 1345 .