شرح
بالسن فيكلف البينة . لامكان إقامتها عليه . وبالانبات يعتبر ، ومحله ليس من
العورة على الأشهر ، وبتقديره هو من مواضع الضرورة . وحيث يقبل قوله فيه لا
يمين وإلا لزم الدور ، لأن اعتباره موقوف على البلوغ الموقوف على اعتباره .
وثانيها : مدعي أنه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية .
وثالثها : تقديم مدعي تقدم الاسلام على الزنا بالمسلمة حذرا من القتل .
ورابعها : مدعي فعل الصلاة والصيام خوفا من التعزير .
وخامسها : مدعي إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال
المشروطة بالنية . كالاستيجار على الحج والصلاة .
وسادسها : دعوى الولي إخراج ما كلف به من نفقة وغيرها ، أو الوكيل فعل
ما وكل فيه . وفي هذين نظر .
وسابعها : دعوى المعير ومالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في
ملكية الكنز ، على قول مشهور .
وثامنها : دعوى ذي الطعام أنه لم يبقه إلا لقوته وإن زاد عليه في نفي
الاحتكار .
وتاسعها : قول المدعي مع نكول خصمه ، بناء على القضاء بالنكول .
وعاشرها : مدعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحق لا التبرع .
وحادي عشرها : دعوى المحللة الإصابة .
وثاني عشرها : دعوى المرأة فيما يتعلق بالحيض والطهر ، كالعدة .
وثالث عشرها : دعوى الظئر أنه الولد .
ورابع عشرها : منكر السرقة بعد إقراره مرة لا في المال .