تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
بالسن فيكلف البينة . لامكان إقامتها عليه . وبالانبات يعتبر ، ومحله ليس من العورة على الأشهر ، وبتقديره هو من مواضع الضرورة . وحيث يقبل قوله فيه لا يمين وإلا لزم الدور ، لأن اعتباره موقوف على البلوغ الموقوف على اعتباره . وثانيها : مدعي أنه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية . وثالثها : تقديم مدعي تقدم الاسلام على الزنا بالمسلمة حذرا من القتل . ورابعها : مدعي فعل الصلاة والصيام خوفا من التعزير . وخامسها : مدعي إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنية . كالاستيجار على الحج والصلاة . وسادسها : دعوى الولي إخراج ما كلف به من نفقة وغيرها ، أو الوكيل فعل ما وكل فيه . وفي هذين نظر . وسابعها : دعوى المعير ومالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكية الكنز ، على قول مشهور . وثامنها : دعوى ذي الطعام أنه لم يبقه إلا لقوته وإن زاد عليه في نفي الاحتكار . وتاسعها : قول المدعي مع نكول خصمه ، بناء على القضاء بالنكول . وعاشرها : مدعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحق لا التبرع . وحادي عشرها : دعوى المحللة الإصابة . وثاني عشرها : دعوى المرأة فيما يتعلق بالحيض والطهر ، كالعدة . وثالث عشرها : دعوى الظئر أنه الولد . ورابع عشرها : منكر السرقة بعد إقراره مرة لا في المال .