تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
شرح
على هذا ذمة يتعلق ( 1 ) بها الحقوق ، والرقبة كالمرتهنة بما عليه . ومنها : إذا ادعى عليه أن بهيمته أتلفت زرعا أو غيره - حيث يجب الضمان بإتلاف البهيمة - فأنكر ، قيل : يحلف على البت ، لأن البهيمة لا ذمة لها ، والمالك لا يضمن بفعل البهيمة ، إنما يضمن بالتقصير في حفظها ، وهذا أمر يتعلق بنفس الحالف . وفي التحرير ( 2 ) جزم بأن مالك العبد يحلف على نفي العلم ، ومالك البهيمة يحلف على البت . وفي القواعد ( 3 ) استشكل حكم العبد . ومنها : لو نصب البائع وكيلا ليقبض الثمن ويسلم المبيع ، فقال له المشتري : إن موكلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حق الحبس وأنت تعلم ، فوجهان : أحدهما : أنه يحلف على نفي العلم ، ويديم الحبس إلى استيفاء الثمن ، لأنه حلف على نفي فعل الغير . والثاني : أنه يحلف على البت ، لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع . ومنها : لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه ، وقال للمشتري : أنت عالم به . قيل : يحلف على البت ، لأنه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع إليه . ويحتمل الحلف على نفي العلم ، لأن متعلقه فعل الغير . ومنها : ما لو مات عن ابن في الظاهر فجاء آخر وقال : أنا أخوك ، فالميراث بيننا ، فأنكر . قيل : يحلف على البت أيضا ، لأن الأخوة رابطة جامعة بينهما . ويحتمل قويا حلفه على نفي العلم كالسابقة .
هامش
( 1 ) في ( ث ، خ ) : يتبع با . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 192 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 212 .
مسالك الأفهام — صفحة 486 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية