تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
وقد استثني من ذلك ثلاثة مواضع يحلف فيها المدعي : أما مع الرد فلأن اليمين في جانب المنكر ، فإذا رضي بيمين المدعي فقد رضي بإسقاط يمينه ، مضافا إلى النص ( 1 ) ، وقد تقدم ( 2 ) بعضه . وأما مع الشاهد الواحد فلأن النبي صلى الله عليه وآله قض بالشاهد واليمين ( 3 ) ، ولقوة جانب الشاهد . وأما مع اللوث فلغلبة ظن الحاكم بصدق المدعي . ويحلف في موضع رابع مع النكول على أحد القولين . ولم يذكره هنا ، لأنه خلاف مذهبه ( 4 ) ، وسيشير ( 5 ) إليه فيما بعد . وكذا يحلف المدعي على الميت مع بينته كما مر ( 6 ) ، وعلى الصبي والمجنون والغائب على أحد القولين . وستأتي ( 7 ) مواضع أخر . ونبه بقوله : ( ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي ) على خلاف ما ورد في بعض الأخبار من جواز إحلاف المدعي مع بينته . والمذهب خلافه . وقد تقدم ( 8 ) الكلام فيه .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 18 : 176 ب ( 7 ) من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) في ص : 458 - 459 . ( 3 ) راجع الوسائل 18 : 192 ب ( 14 ) من أبواب كيفية الحكم ، سنن ابن ماجة 2 : 793 ح 2368 ، سنن الترمذي 3 : 627 ح 1343 سنن البيهقي 10 : 173 . ( 4 ) راجع ص : 451 . ( 5 ) في ص : 488 . ( 6 ) في ص : 458 . ( 7 ) في ص : 487 . ( 8 ) في ص : 458 - 459 .