شرح
للقضاء ) ( 1 ) . وقد تقدم ( 2 ) أن الرواية ضعيفة السند ، فإن الراوي لها سلمة بن كهيل ،
وهو ضعيف .
وربما حملت على ما إذا ادعى المشهود عليه الوفاء أو الابراء والتمس منه
إحلافه على بقاء الاستحقاق ، فإنه يجاب إليه ، لانقلاب المنكر [ به ] ( 3 ) مدعيا .
وهذا الحكم لا إشكال فيه ، إلا أن إطلاق الوصية بعيد عنه ، فإن ظاهرها
كون ذلك على وجه الاستظهار . وكيف كان ، فالاتفاق على ترك العمل بها على
الاطلاق .
وإن كانت الدعوى على ميت فالمشهور بين الأصحاب - لا يظهر فيه
مخالف - أن المدعي يستحلف مع [ قيام ] ( 4 ) بينته على بقاء الحق في ذمة الميت .
والأصل فيه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : ( قلت للشيخ : خبرني
عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله ، قال : فيمين المدعى
عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه . وإن كان المطلوب بالحق قد
مات ، فأقيمت عليه البينة ، فعلى المدعي اليمين بالله تعالى الذي لا إله إلا هو لقد
مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد وفاه
ببينة لا نعلم موضعها ، أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع
البينة ، فإن ادعى ولا بينة فلا حق له ، لأن المدعى عليه لشئ بحي ، ولو كان حيا
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 412 ح 1 ، الفقيه 3 : 8 ح 28 ، التهذيب 6 : 225 - 226 ح 541 ،
الوسائل 18 : 155 ب ( 1 ) من أبواب آداب القاضي ح 1 .
( 2 ) في ص : 4 .
( 3 ) من ( ت ، ط ) .
( 4 ) من الحجريتين .