ولو كان الوارث رقا ، وله ولد حر ، لا يمنع الولد برق أبيه .
ولو كان الوارث اثنين فصاعدا ، فعتق المملوك قبل القسمة ، شارك
إن كان مساويا ، وانفرد إن كان أولى .
ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب . وكذا لو كان
المستحق للتركة واحدا ، لم يستحق العبد بعتقه نصيبا .
شرح
ويستوي في ذلك القن والمكاتب المشروط والذي لم يؤد شيئا والمدبر وأم
الولد ، فلا يرثون ولا يورثون .
وخالف في ذلك بعضهم ( 1 ) ، فذهب إلى أن المكاتب إذا مات عن وفاء فما
يفضل عن النجوم لورثته ويموت حرا . وقد تقدم ( 2 ) البحث فيه .
قوله : ( ولو كان الوارث رقا . . . الخ ) .
لوجود المقتضي للإرث في الولد وهو القرابة ، وانتفاء المانع ، إذ ليس . إلا
منع أبيه وهو غير صالح للمانعية ، لأن المانع هو الرقية في الوارث وهو منتف ، كما
مر ( 3 ) في الكفر والقتل .
ويدل على هذا بخصومة رواية مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد
مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر ، قيل : ( أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت
مالا ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر ) ( 4 ) الحديث .
قوله : ( ولو كان عتقه . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) كابن الجنيد ، حكا . عنه العلامة في المختلف : 640 ، وانظر المغني لابن قدامة 7 : 132 - 133 .
( 2 ) في ج 10 : 458 : 459 .
( 3 ) في ص : 40 .
( 4 ) الكافي 7 : 150 ح 1 ، التهذيب 9 : 337 ح 1214 ، الاستبصار 4 : 178 ح 672 ، الوسائل 17 : 401
ب ( 17 ) من أبواب موانع الإرث ح 1 .