تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وإن نكل المنكر ، بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد ، قال الحاكم : إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا . ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا . فإن أصر ، قيل : يقضي عليه بالنكول . وقيل : بل يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف ثبت حقه ، وإن امتنع سقط . والأول أظهر ، وهو المروي .
شرح
الفقهاء ، أو أنظر في الحساب ونحو ذلك ، ترك ولم يبطل حقه من اليمين . وهل يقدر لامهاله [ قدر ] ( 1 ) ؟ فيه وجهان أجودهما أنه لا يقدر [ له ] ( 2 ) ، لأن اليمين حقه ، فله تأخيره إلى أن يشاء ، كالبينة يتمكن من إقامتها متى شاء . وهذا بخلاف المدعى عليه ، فإنه لا يمهل إذا استمهل ، لأن الحق فيه لغيره ، بخلاف تأخير المدعي ، فإنه يؤخر حقه ، فيقبل إذا كان له عذر مسموع . قوله : ( وإن نكل المنكر . الخ ) . إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ، بمعنى أنه امتنع منها ومن ردها على المدعي ، قال له الحاكم ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا : إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا . فإن حلف فذاك . وإن أصر على النكول ففي حكمه قولان : أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله ، وقبله الصدوقان ( 3 ) والشيخان ( 4 ) والأتباع ( 5 ) ، ومنهم القاضي في الكامل ( 6 ) - : أنه يقضى عليه بمجرد نكوله ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( البينة على من ادعى ، واليمين على من ادعي عليه ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) من ( ث ، م ) . ( 2 ) من ( ت ، خ ) . ( 3 ) المقنع : 396 ، وحكاه عنهما العلامة في المختلف : 695 . ( 4 ) المقنعة : 724 ، النهاية : 340 . ( 5 ) إصباح الشيعة : 533 ، غنية النزوع : 445 . ( 6 ) حكاه عن كامله العلامة في المختلف : 695 . ( 7 ) الكافي 7 : 415 ح 1 الفقيه 3 : 20 ح 52 ، التهذيب 6 : 229 ح 553 ، الوسائل 18 : 170 ب ( 3 ) من أبواب كيفية الحكم ح 1 .
مسالك الأفهام — صفحة 453 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية