السادسة : إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى
، لم تسمع
حتى يجيب عن الدعوى وينهي الحكومة ، ثم يستأنف هو .
السابعة : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى
فهو أولى . ولو ابتدرا
الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه .
شرح
يقتضي أن القول بكتبة أسماء المدعين جائز وإن لم يكثروا . وقيل ( 1 ) : يقرع مطلقا
وإن كثروا . وقوله : ( وقيل : إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة . . . إلخ ) قول
ثالث بالتفصيل . وهو المشهور . ولو قدم الأسبق غيره على نفسه جاز .
والمفتي والمدرس عند الازدحام يقدمان أيضا بالسبق أو القرعة . نعم ، لو
كان الذي يعلمه خارجا عن الفرض فالاختيار إليه في تقديم من شاء .
ولا فرق في هذه الأحكام بين ذي الفضيلة وغيره ، ولا بين الرجل والمرأة .
ويستثنى المسافر المتضرر ، كما سيأتي ( 2 ) .
قوله : ( إذا قطع المدعى . . . الخ ) .
قد تقرر ( 3 ) أنه يقدم السابق من المدعيين ، ومن جملة أفراده ما لو ادعى
المدعى عليه على المدعي قبل انتهاء الدعوى الأولى ، فإنه حينئذ مدع متأخر عن
الأول ، فلا تسمع دعواه إلى أن يتم السابق . وهو واضح .
قوله : ( إذا بدر أحد . . . الخ ) .
إذا تنازع الخصمان وزعم كل واحد منهم أنه هو المدعي ، نظر إن سبق
أحدهما إلى الدعوى لم يلتفت إلى قول الآخر : إني كنت المدعي ، بل عليه أن
يجيب ثم يدعي إن شاء .
هامش
( 1 ) سقطت الجملة : ( وقيل - إلى - كثروا ) من ( أ ) .
( 2 ) في الصفحة التالية .
( 3 ) في ( أ ، ث ، خ ) : تقدم .