تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

السادسة : إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى

، لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى وينهي الحكومة ، ثم يستأنف هو .

السابعة : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى

فهو أولى . ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه .
شرح
يقتضي أن القول بكتبة أسماء المدعين جائز وإن لم يكثروا . وقيل ( 1 ) : يقرع مطلقا وإن كثروا . وقوله : ( وقيل : إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة . . . إلخ ) قول ثالث بالتفصيل . وهو المشهور . ولو قدم الأسبق غيره على نفسه جاز . والمفتي والمدرس عند الازدحام يقدمان أيضا بالسبق أو القرعة . نعم ، لو كان الذي يعلمه خارجا عن الفرض فالاختيار إليه في تقديم من شاء . ولا فرق في هذه الأحكام بين ذي الفضيلة وغيره ، ولا بين الرجل والمرأة . ويستثنى المسافر المتضرر ، كما سيأتي ( 2 ) . قوله : ( إذا قطع المدعى . . . الخ ) . قد تقرر ( 3 ) أنه يقدم السابق من المدعيين ، ومن جملة أفراده ما لو ادعى المدعى عليه على المدعي قبل انتهاء الدعوى الأولى ، فإنه حينئذ مدع متأخر عن الأول ، فلا تسمع دعواه إلى أن يتم السابق . وهو واضح . قوله : ( إذا بدر أحد . . . الخ ) . إذا تنازع الخصمان وزعم كل واحد منهم أنه هو المدعي ، نظر إن سبق أحدهما إلى الدعوى لم يلتفت إلى قول الآخر : إني كنت المدعي ، بل عليه أن يجيب ثم يدعي إن شاء .
هامش
( 1 ) سقطت الجملة : ( وقيل - إلى - كثروا ) من ( أ ) . ( 2 ) في الصفحة التالية . ( 3 ) في ( أ ، ث ، خ ) : تقدم .