الحادية عشرة : ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه
وحججه ، ويكتب عليها . فإذا اجتمع ما لشهر ، كتب عليه : [ من ] شهر
كذا . فإذا اجتمع ما لسنة ، جمعه ثم كتب عليه : قضاء سنة كذا .
الثانية عشرة : كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر ، فإن
حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة . وكذا إن
أحفر الملتمس ذلك من خاصه . ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من
خاصه .
شرح
قوله : ( ينبغي أن يجمع . . . الخ ) .
إنما يفعل ذلك ليكون أسهل عليه وعلى من بعده من الحكام في استخراج
المطلوب منها وقت الحاجة إليه . وكما ينبغي جمع قضايا كل أسبوع ينبغي جمع
قضايا كل يوم على تقدير تعدد قضايا اليوم أيضا ، ويكتب عليها آخر النهار :
قضايا يوم كذا من أسبوع كذا من ( 1 ) شهر كذا .
والمراد بالوثائق ما يودعه الناس القاضي من الحجج ونحوها ، اتكالا على
أن ديوان الحكم أحرز لها . وليكتب على كل واحد منها أيضا : محضر فلان سجل
فلان وثيقة فلان بكذا وكذا ، تسهيلا لتحصيلها عند طلبها .
قوله : ( كل موضع . . . الخ ) .
لا يجب على القاضي أن يكتب في كاغذ من عنده ولا بمداده حجة ولا
غيرها ، والواجب عليه الحكم بما يقتضيه ، وينبغي للإمام أن يطلق ثمن ذلك من
بيت المال ، لأنه من أهم المصالح .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ث ، د ، م ) : وشهر .