تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
ويستوي في ذلك الأب والولد وغير هما ، من ذوي الأنساب والأسباب .
شرح
الأصول . سلمنا أنه يفيده عند بعضهم ( 1 ) لكنه عام والأخبار الدالة على إرث الخاطئ خاصة ، فيجب الجمع بينهما بتخصيص العام بما عدا مدلول الخاص . ورواية الفضيل الدالة صريحا فيها الضعف والارسال ، فإنها رويت بطريقين : أحدهما فيه ابن فضال عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل ، والآخر معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد ، وكلاهما يشتمل على الارسال . ولا يخفى ضعف الأول بمحمد بن سنان فضلا عن ابن فضال . والثاني بالمعلى بن محمد ، فقد قال النجاشي ( 2 ) : إنه مضطرب الحديث والمذهب ، وابن الغضائري ( 3 ) : إنه يعرف حديثه وينكر . وجمع الثالث بين الدليلين يتوقف على إثبات دليل من الجانبين ليجمع بينهما ، وهو مفقود على ما رأيت . وحديث دفع الدية إلى الوارث ومنع أخذ القاتل لها استبعاد محض . ورواية عمرو بن شعيب عامية . قوله : ( ويستوي في ذلك . . . الخ ) . لعموم ( 4 ) الأدلة الشاملة لجميع من ذكر ، ولا نعلم فيه خلافا ، وإن كان ظاهر التركيب في عادة المصنف التنبيه بذلك على خلاف العامة ، وقد يوجد في بعض ( 5 ) كتب الحنفية أن القتل المانع هو الموجب للقصاص والكفارة ، وظاهره أنه
هامش
( 1 ) المستصفى 3 : 222 - 223 ، المعارج للمحقق الحلي : 86 ، البحر المحيط 3 : 97 - 98 . ( 2 ) رجال النجاشي : 418 رقم ( 1117 ) . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في الخلاصة : 259 رقم ( 2 ) . ( 4 ) لاحظ الوسائل 17 : 388 ب ( 7 ) من أبواب موانع الإرث ح 1 ، 5 . ( 5 ) تبيين الحقائق للزيلعي 6 : 240 .
مسالك الأفهام — صفحة 39 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية