ويستوي في ذلك الأب والولد وغير هما ، من ذوي الأنساب
والأسباب .
شرح
الأصول . سلمنا أنه يفيده عند بعضهم ( 1 ) لكنه عام والأخبار الدالة على إرث
الخاطئ خاصة ، فيجب الجمع بينهما بتخصيص العام بما عدا مدلول الخاص .
ورواية الفضيل الدالة صريحا فيها الضعف والارسال ، فإنها رويت
بطريقين : أحدهما فيه ابن فضال عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن
عثمان عن الفضيل ، والآخر معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد ،
وكلاهما يشتمل على الارسال . ولا يخفى ضعف الأول بمحمد بن سنان فضلا
عن ابن فضال . والثاني بالمعلى بن محمد ، فقد قال النجاشي ( 2 ) : إنه مضطرب
الحديث والمذهب ، وابن الغضائري ( 3 ) : إنه يعرف حديثه وينكر .
وجمع الثالث بين الدليلين يتوقف على إثبات دليل من الجانبين ليجمع
بينهما ، وهو مفقود على ما رأيت . وحديث دفع الدية إلى الوارث ومنع أخذ القاتل
لها استبعاد محض . ورواية عمرو بن شعيب عامية .
قوله : ( ويستوي في ذلك . . . الخ ) .
لعموم ( 4 ) الأدلة الشاملة لجميع من ذكر ، ولا نعلم فيه خلافا ، وإن كان ظاهر
التركيب في عادة المصنف التنبيه بذلك على خلاف العامة ، وقد يوجد في بعض ( 5 )
كتب الحنفية أن القتل المانع هو الموجب للقصاص والكفارة ، وظاهره أنه
هامش
( 1 ) المستصفى 3 : 222 - 223 ، المعارج للمحقق الحلي : 86 ، البحر المحيط 3 : 97 - 98 .
( 2 ) رجال النجاشي : 418 رقم ( 1117 ) .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في الخلاصة : 259 رقم ( 2 ) .
( 4 ) لاحظ الوسائل 17 : 388 ب ( 7 ) من أبواب موانع الإرث ح 1 ، 5 .
( 5 ) تبيين الحقائق للزيلعي 6 : 240 .