تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
الصائل أم لا كرجم المحصن وقتل المحارب . وإن كان خطأ ففي منعه مطلقا ، أو عدمه مطلقا ، أو منعه من الدية خاصة ، أقوال : أحدها - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله ، وقبله المفيد ( 1 ) وسلار ( 2 ) - : أنه يرث مطلقا ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : ( سألته عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها ) ( 3 ) . ورواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال : إن كان خطأ فإن له ميراثه ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها ) ( 4 ) . ولانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل . وثانيها : أنه لا يرث مطلقا ، وهو قول ( 5 ) ابن أبي عقيل ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله في صحيحة هشام بن سالم وغيرها : ( لا ميراث للقاتل ) ( 6 ) الشامل بعمومه لموضع النزاع ، وخصوص رواية ( 7 ) الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) راجع المقنعة : 703 . ( 2 ) المراسم : 218 . ( 3 ) التهذيب 9 : 379 ح 1358 ، الاستبصار 4 : 193 ح 726 ، الوسائل 17 : 392 ب ( 9 ) من أبواب موانع الإرث ح 2 . ( 4 ) التهذيب 9 : 379 ح 1357 ، الاستبصار 4 : 193 ح 725 ، الوسائل 17 : 391 ب ( 9 ) من أبواب موانع الإرث ح 2 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 7422 . ( 6 ) تقدم ذكر مصادره في الصفحة السابقة هامش ( 4 ) . ( 7 ) في ( ل ، ر ، خ ) : صحيحة . ( 8 ) الكافي 7 : 141 ح 7 ، التهذيب 9 : 379 ح 1359 ، الاستبصار 4 : 193 ح 727 ، الوسائل 17 : 392 ب ( 9 ) من أبواب موانع الإرث ح 3 .