تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب ، فإن تاب وإلا قتل . ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت . وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما ، فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها .
شرح
على ولده ) ( 1 ) . ولا خلاف في عدم قبول توبته بالنسبة إلى جريان هذه الأحكام عليه ، بمعنى أنها تجري عليه سواء تاب أم لا . وأما عدم قبولها مطلقا فالمشهور ذلك ، عملا بإطلاق الأخبار ( 2 ) . والحق قبولها فيما بينه وبين الله تعالى ، حذرا من التكليف بما لا يطاق ، وللجمع بين الأدلة ( 3 ) الأدلة على قبولها مطلقا وعدمه ( 4 ) هنا . والحكم في الفطري مختص بالرجل ، أما المرأة فتستتاب وتقبل منها ، حتى لو امتنعت منها لم تقتل بل تحبس ويضيق عليها في المطعم والملبس ، وتضرب أوقات الصلوات بحسب ما يراه . الحاكم ، وتستعمل في الحبس في أسوء الأعمال إلى أن تتوب أو تموت ، روى ( 5 ) ذلك الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام . قوله : ( ولو كان المرتد . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 153 ح 4 ، التهذيب 9 : 373 ح 1333 ، الوسائل 17 : 387 ب ( 6 ) من أبواب موانع الإرث ح 5 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 17 : 387 ب ( 6 ) من أبواب موانع الإرث ح 5 . ( 3 ) التوبة : 104 ، طه : 82 ، الشورى : 25 . ( 4 ) لاحظ الوسائل 17 : 387 ب ( 6 ) من أبواب موانع الإرث ح 5 . ( 5 ) الفقيه 3 : 89 ح 335 ، التهذيب 10 : 143 ح 565 ، الوسائل 18 : 549 ب ( 4 ) من أبواب حد المرتد ح 1 ، وفي الآخرين : عن حماد .