ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب ، فإن تاب وإلا قتل . ولا يقسم
ماله حتى يقتل أو يموت . وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما ، فإن عاد
قبل خروجها من العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت العدة ولم يعد فلا
سبيل له عليها .
شرح
على ولده ) ( 1 ) .
ولا خلاف في عدم قبول توبته بالنسبة إلى جريان هذه الأحكام عليه ،
بمعنى أنها تجري عليه سواء تاب أم لا . وأما عدم قبولها مطلقا فالمشهور ذلك ،
عملا بإطلاق الأخبار ( 2 ) . والحق قبولها فيما بينه وبين الله تعالى ، حذرا من
التكليف بما لا يطاق ، وللجمع بين الأدلة ( 3 ) الأدلة على قبولها مطلقا وعدمه ( 4 )
هنا .
والحكم في الفطري مختص بالرجل ، أما المرأة فتستتاب وتقبل منها ، حتى
لو امتنعت منها لم تقتل بل تحبس ويضيق عليها في المطعم والملبس ، وتضرب
أوقات الصلوات بحسب ما يراه . الحاكم ، وتستعمل في الحبس في أسوء الأعمال
إلى أن تتوب أو تموت ، روى ( 5 ) ذلك الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه
السلام .
قوله : ( ولو كان المرتد . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 153 ح 4 ، التهذيب 9 : 373 ح 1333 ، الوسائل 17 : 387 ب ( 6 ) من أبواب
موانع الإرث ح 5 .
( 2 ) لاحظ الوسائل 17 : 387 ب ( 6 ) من أبواب موانع الإرث ح 5 .
( 3 ) التوبة : 104 ، طه : 82 ، الشورى : 25 .
( 4 ) لاحظ الوسائل 17 : 387 ب ( 6 ) من أبواب موانع الإرث ح 5 .
( 5 ) الفقيه 3 : 89 ح 335 ، التهذيب 10 : 143 ح 565 ، الوسائل 18 : 549 ب ( 4 ) من أبواب
حد المرتد ح 1 ، وفي الآخرين : عن حماد .