ويجوز حكم الأب على ولده وله ، والأخ على أخيه وله ، كما
تجوز شهادته .
شرح
الحكم لشخص على آخر شهادة له عليه وزيادة ، فيشترط في نفوذه
ما يشترط في نفوذ الشهادة من الطرفين وأحدهما . فمن لا تقبل شهادة
الشخص عليه مطلقا كالخصم لا يقبل حكمه عليه ، ويقبل حكمه له كما
تقبل شهادته له ، مع عدم منافاة الخصومة للعدالة . ومن تقبل شهادته له
وعليه - كالأجنبي والأخ والأب بالنسبة إلى الولد - يقبل حكمه له وعليه
مطلقا .
وأما حكم الولد على الوالد فقد قطع المصنف - رحمه الله - بالمنع منه ، بناء
على المشهور من عدم قبول شهادته عليه . وسيأتي ( 1 ) أن الأصح قبولها له وعليه ،
فيقبل حكمه له وعليه كغيره .
هامش
( 1 ) في كتاب الشهادات المسألة الثالثة من الوصف الخامس من أوصاف الشهود .