تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ويجوز حكم الأب على ولده وله ، والأخ على أخيه وله ، كما تجوز شهادته .
شرح
الحكم لشخص على آخر شهادة له عليه وزيادة ، فيشترط في نفوذه ما يشترط في نفوذ الشهادة من الطرفين وأحدهما . فمن لا تقبل شهادة الشخص عليه مطلقا كالخصم لا يقبل حكمه عليه ، ويقبل حكمه له كما تقبل شهادته له ، مع عدم منافاة الخصومة للعدالة . ومن تقبل شهادته له وعليه - كالأجنبي والأخ والأب بالنسبة إلى الولد - يقبل حكمه له وعليه مطلقا . وأما حكم الولد على الوالد فقد قطع المصنف - رحمه الله - بالمنع منه ، بناء على المشهور من عدم قبول شهادته عليه . وسيأتي ( 1 ) أن الأصح قبولها له وعليه ، فيقبل حكمه له وعليه كغيره .
هامش
( 1 ) في كتاب الشهادات المسألة الثالثة من الوصف الخامس من أوصاف الشهود .