شرح
هذا الطريق أيضا عام النفع في النسبة الظاهرة والخفية . ومثاله في الزوج
والأبوين والبنت وكون التركة عشرة دنانير : أن تأخذ سهام البنت - وهي خمسة -
وتضربه في التركة ، تبلغ خمسين ، تقسمها على اثني عشر تخرج أربعة وسدس .
وتضرب سهام الأبوين - وهي أربعة - في عشرة تبلغ أربعين ، تقسمها على اثني
عشر تخرج ثلاثة وثلث . وتضرب سهام الزوج - وهي ثلاثة - في عشرة تبلغ
ثلاثين ، تقسمه على اثني عشر يخرج اثنان ونصف كالأول .
ولو كانت التركة خمسة ضربت سهام البنت فيها تبلغ خمسة وعشرين ،
والخارج من قسمتها على اثني عشر اثنان ونصف سدس . وضربت سهام الأبوين
فيها تبلغ عشرين ، والخارج من قسمتها على الفريضة واحد وثلثان . وضربت
سهام الزوج فيها تبلغ خمسة عشر ، والخارج من قسمتها على الفريضة واحد
وربع . ومجموع ذلك خمسة .
ولو كانت التركة عشرين دينارا فاضرب فيها سهام البنت تبلغ مائة ، اقسمها
على اثني عشر يكون الخارج بالقسمة ثمانية وثلثا ( 1 ) . واضرب فيها سهام الأبوين -
وهي أربعة - تبلغ ثمانين ، والخارج من قسمتها على اثني عشر ستة وثلثان .
واضرب فيها سهام الزوج - وهي ثلاثة - تبلغ ستين ، والخارج من قسمتها على
اثني عشر خمسة . وعلى هذا القياس ( 2 ) باقي الأمثلة .
هامش
( 1 ) فيما لدينا من النسخ الخطية : وثلث . والصحيح ما أثبتناه
( 2 ) في ( ط ، ل ، ر ، خ ) : قياس .