تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ولو كانت المسألة عددا أصم فاقسم التركة عليه . فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه . فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه . فإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه . فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها .
شرح
قوله : ( ولو كانت المسألة . . . إلخ ) . العدد الأصم هو الخالي من الكسور التسعة المنطقة من النصف والثلث إلى العشر ، كأحد عشر وثلاثة عشر . فإذا كانت الفريضة كذلك ، كما لو خلف الميت أربعة بنين وثلاث بنات ، ففريضتهم أحد عشر ، فإن كانت التركة اثني عشر دينارا - مثلا - جعل كل سهم منها دينارا وجزءا من أحد عشر جزءا من دينار ، فيقال : للابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزءا من دينار ، وللبنت دينار وجزء ، ولا يحتاج إلى البسط . وإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ دينارا ، كما لو كانت التركة أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار ، فابسط كسر الدينار قراريط يبلغ خمسة عشر قيراطا ، لأن الدينار عشرون قيراطا ، اقسمها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط ، أبسطها حبات تبلغ اثنتي عشرة حبة ، لأن القيراط ثلاث حبات ، تفضل عن القسمة حبة ، أبسطها أرزات تكن أربعا لا تنقسم ، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج بالقسمة أربعة أجزاء من أرزة . فكل سهم يخصه دينار وقيراط وحبة وأربعة أجزاء من أرزة ، أجمعها لتعلم صحة الحساب ، يخرج أحد عشر دينارا وأحد عشر قيراطا وإحدى عشرة حبة وأربعة وأربعون جزءا من أرزة ، كل أحد عشر منها بأرزة ، يكون المجموع أربع أرزات وذلك حبة ، ضمها إلى الحبات تكن اثنتي عشرة حبة ، وجملتها أربعة