ولو كانت المسألة عددا أصم فاقسم التركة عليه . فإن بقي ما لا
يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه . فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه
حبات واقسمه . فإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه . فإن بقي
ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها .
شرح
قوله : ( ولو كانت المسألة . . . إلخ ) .
العدد الأصم هو الخالي من الكسور التسعة المنطقة من النصف والثلث إلى
العشر ، كأحد عشر وثلاثة عشر . فإذا كانت الفريضة كذلك ، كما لو خلف الميت
أربعة بنين وثلاث بنات ، ففريضتهم أحد عشر ، فإن كانت التركة اثني عشر دينارا
- مثلا - جعل كل سهم منها دينارا وجزءا من أحد عشر جزءا من دينار ، فيقال :
للابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزءا من دينار ، وللبنت دينار وجزء ، ولا
يحتاج إلى البسط .
وإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ دينارا ، كما لو كانت التركة أحد عشر دينارا
وثلاثة أرباع دينار ، فابسط كسر الدينار قراريط يبلغ خمسة عشر قيراطا ، لأن
الدينار عشرون قيراطا ، اقسمها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط ، أبسطها
حبات تبلغ اثنتي عشرة حبة ، لأن القيراط ثلاث حبات ، تفضل عن القسمة حبة ،
أبسطها أرزات تكن أربعا لا تنقسم ، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج بالقسمة
أربعة أجزاء من أرزة .
فكل سهم يخصه دينار وقيراط وحبة وأربعة أجزاء من أرزة ، أجمعها لتعلم
صحة الحساب ، يخرج أحد عشر دينارا وأحد عشر قيراطا وإحدى عشرة حبة
وأربعة وأربعون جزءا من أرزة ، كل أحد عشر منها بأرزة ، يكون المجموع أربع
أرزات وذلك حبة ، ضمها إلى الحبات تكن اثنتي عشرة حبة ، وجملتها أربعة