تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وإن شئت قسمت التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد ، فما بلغ فهو نصيبه .
شرح
وقد لا تتضح النسبة ، كما لو كانت التركة خمسة دراهم ، فتعسر معرفة سدسها ، فيحتاج إلى عمل آخر مما سيأتي . قوله : ( وإن شئت قسمت . . . الخ ) . هذا الوجه يحتاج إليه حيث تعسر معرفة نسبة عدد التركة إلى سهام الفريضة ، كما لو كانت التركة عشرة دنانير والسهام هي المذكورة في المثالين السابقين ، فتعسر معرفة سدسها ونحوه من الكسور . فطريقه : أن تقسم التركة على الفريضة ، يخرج في المثال الأول واحد وثلثان . فإذا أردت أن تعرف نصيب الزوج من التركة فاضرب الخارج في سهامه - وهي ثلاثة - تخرج خمسة ، فهي نصيبه من العشرة . واضرب الخارج في اثنين سهام الأم تخرج ثلاثة وثلث ، فهي نصيبها من العشرة . وتضربه في واحد يخرج بقدره ، وهو نصيب الأب . وفي المثال الثاني تنسب العشرة إلى الاثني عشر تكون خمسة أسداس ، تضربها في سهام الزوجة - وهي ثلاثة - يخرج اثنان ونصف ، فهو نصيبها من التركة . وتضربها في أربعة نصيب الأم تخرج ثلاثة وثلث ، وهي نصيبها منها . وتضربها في خمسة سهام الأب تخرج أربعة وسدس ، فهي نصيبه . ولو كانت مع الورثة في المثال الأول بنت فالفريضة من اثني عشر ، للبنت منها خمسة . فلو أردت معرفة نسبتها إلى العشرة التي هي التركة فاضرب الخمسة الأسداس الخارجة بالقسمة في الخمسة تخرج أربعة وسدس ، كنصيب الأب في الثانية . وللزوج مضروب خمسة أسداس في ثلاثة ، وهو اثنان ونصف ، كنصيب