وإن شئت قسمت التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضربته
في سهام كل واحد ، فما بلغ فهو نصيبه .
شرح
وقد لا تتضح النسبة ، كما لو كانت التركة خمسة دراهم ، فتعسر معرفة
سدسها ، فيحتاج إلى عمل آخر مما سيأتي .
قوله : ( وإن شئت قسمت . . . الخ ) .
هذا الوجه يحتاج إليه حيث تعسر معرفة نسبة عدد التركة إلى سهام
الفريضة ، كما لو كانت التركة عشرة دنانير والسهام هي المذكورة في المثالين
السابقين ، فتعسر معرفة سدسها ونحوه من الكسور .
فطريقه : أن تقسم التركة على الفريضة ، يخرج في المثال الأول واحد
وثلثان . فإذا أردت أن تعرف نصيب الزوج من التركة فاضرب الخارج في سهامه
- وهي ثلاثة - تخرج خمسة ، فهي نصيبه من العشرة . واضرب الخارج في اثنين
سهام الأم تخرج ثلاثة وثلث ، فهي نصيبها من العشرة . وتضربه في واحد يخرج
بقدره ، وهو نصيب الأب .
وفي المثال الثاني تنسب العشرة إلى الاثني عشر تكون خمسة أسداس ،
تضربها في سهام الزوجة - وهي ثلاثة - يخرج اثنان ونصف ، فهو نصيبها من
التركة . وتضربها في أربعة نصيب الأم تخرج ثلاثة وثلث ، وهي نصيبها منها .
وتضربها في خمسة سهام الأب تخرج أربعة وسدس ، فهي نصيبه .
ولو كانت مع الورثة في المثال الأول بنت فالفريضة من اثني عشر ، للبنت
منها خمسة . فلو أردت معرفة نسبتها إلى العشرة التي هي التركة فاضرب الخمسة
الأسداس الخارجة بالقسمة في الخمسة تخرج أربعة وسدس ، كنصيب الأب في
الثانية . وللزوج مضروب خمسة أسداس في ثلاثة ، وهو اثنان ونصف ، كنصيب