تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وقد يغلط الحاسب ، فاجمع ما يحصل للوراث ، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب ، وإلا في خطأ .
شرح
قراريط ، ضم إليها القيراط الزائد عن نصف الدينار - وهو عشرة قراريط - يكن المجموع خمسة قراريط ، وهو ربع دينار ، صار مجموع ذلك أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار . ولو اعتبرت الكسر المنطق بذلك ، وكذلك الدينار الكامل كالثاني عشر في المثال بذلك ، صح أيضا ، لكن المصنف - رحمه الله - اعتبر به ما يعتبر من الكسر . ولو كانت البنون أربعا ، والبنات خمسا ، والتركة عشرين دينارا ، فالفريضة ثلاثة عشر عدد أصم ، تقسم عليه العشرين تفضل سبعة ، تبسطها قراريط تخرج بالقسمة عشرة قراريط لكل سهم ، وتفضل عشرة قراريط تبسطها حبات تكن ثلاثين حبة ، تقسمها على ثلاثة عشر تخرج حبتان وتفضل أربع ، تبسطها أرزات تكن سمت عشرة ، تقسمها على ثلاثة عشر تفضل ثلاث أرزات ، تقسمها عليها بالأجزاء تخرج ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة . فنصيب كل ابن ثلاثة دنانير وأربع حبات وأرزتان وستة ( 1 ) أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة ، ولكل بنت نصف ذلك ، وهو دينار وعشرة قراريط وحبتان وأرزة وثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة . وعلى هذا القياس . قوله : ( وقد يغلط الحاسب . . . الخ ) . هذا ضابط مفيد في هذه المسألة وغيرها من مسائل الفرائض إذا قسمتها واحتمل الخطأ في الحساب أو في القسمة ، فاجمع ما يحصل لكل وارث وضم
هامش
( 1 ) أي : ستة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من ثلاث أرزات . والمجموع تسع وثلاثون أرزة ، لكل واصد من البنين الأربعة ستة . ولكل واحدة من البنات الخمس ثلاثة ، وذلك تسعة وثلاثون .