وقد يغلط الحاسب ، فاجمع ما يحصل للوراث ، فإن ساوى التركة
فالقسمة صواب ، وإلا في خطأ .
شرح
قراريط ، ضم إليها القيراط الزائد عن نصف الدينار - وهو عشرة قراريط - يكن
المجموع خمسة قراريط ، وهو ربع دينار ، صار مجموع ذلك أحد عشر دينارا
وثلاثة أرباع دينار .
ولو اعتبرت الكسر المنطق بذلك ، وكذلك الدينار الكامل كالثاني عشر في
المثال بذلك ، صح أيضا ، لكن المصنف - رحمه الله - اعتبر به ما يعتبر من الكسر .
ولو كانت البنون أربعا ، والبنات خمسا ، والتركة عشرين دينارا ، فالفريضة
ثلاثة عشر عدد أصم ، تقسم عليه العشرين تفضل سبعة ، تبسطها قراريط تخرج
بالقسمة عشرة قراريط لكل سهم ، وتفضل عشرة قراريط تبسطها حبات تكن
ثلاثين حبة ، تقسمها على ثلاثة عشر تخرج حبتان وتفضل أربع ، تبسطها أرزات
تكن سمت عشرة ، تقسمها على ثلاثة عشر تفضل ثلاث أرزات ، تقسمها عليها
بالأجزاء تخرج ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة . فنصيب كل ابن ثلاثة
دنانير وأربع حبات وأرزتان وستة ( 1 ) أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة ، ولكل
بنت نصف ذلك ، وهو دينار وعشرة قراريط وحبتان وأرزة وثلاثة أجزاء من ثلاثة
عشر جزءا من أرزة . وعلى هذا القياس .
قوله : ( وقد يغلط الحاسب . . . الخ ) .
هذا ضابط مفيد في هذه المسألة وغيرها من مسائل الفرائض إذا قسمتها
واحتمل الخطأ في الحساب أو في القسمة ، فاجمع ما يحصل لكل وارث وضم
هامش
( 1 ) أي : ستة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من ثلاث أرزات . والمجموع تسع وثلاثون أرزة ، لكل واصد
من البنين الأربعة ستة . ولكل واحدة من البنات الخمس ثلاثة ، وذلك تسعة وثلاثون .