تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة ، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة ، وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول . وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك .
شرح
فريضته في الفريضة الأولى تبلغ ثلاثين ، فيأخذ ورثته الأربعة مضروبة في خمسة ، وهو عشرون . وفي الثاني فريضته ثلاثة تباين الأربعة أيضا ، فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر ، له منها اثنا عشر بين الابن والبنت أثلاثا . وهكذا قس ما يرد عليك من الأمثلة . قوله : ( ولو كانت المناسخات . . . الخ ) . يمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق ، بأن يموت أحد ولدي الزوج ، فإن نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه ستة من خمسة عشر ، فهذه مناسخة ثالثة . فإن خلف ابنين وبنتين ، أو ستة أولاد متساوين ذكورية وأنوثية ونحو ذلك ، انقسمت فريضته من سهمه بغير كسر . وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضته من أربعة ، وهي توافق نصيبه بالنصف ، فتضرب نصف فريضته - وهو اثنان - فيما اجتمع من المسألتين - وهو ثلاثون - يبلغ ستين ، وتكمل العمل ( 1 ) . وكل من كان له شئ من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في اثنين . وإن خلف ابنين وبنتا باينت فريضته وهي خمسة لنصيبه وهو ستة ، فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة وخمسين . ومن كان له شئ من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في خمسة . ولو فرض موت آخر من هذه الأولاد فهي رابعة ، فتعتبر فريضته ونصيبه ، وتعمل كما عملت سابقا . وهكذا .
هامش
( 1 ) في ( ل ، خ ، ر ) : العدد .