ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة ، فإن
انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة ، وإلا عملت في فريضته مع
الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول . وكذا لو فرض موت
رابع أو ما زاد على ذلك .
شرح
فريضته في الفريضة الأولى تبلغ ثلاثين ، فيأخذ ورثته الأربعة مضروبة في
خمسة ، وهو عشرون . وفي الثاني فريضته ثلاثة تباين الأربعة أيضا ، فتضرب
ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر ، له منها اثنا عشر بين الابن والبنت أثلاثا . وهكذا
قس ما يرد عليك من الأمثلة .
قوله : ( ولو كانت المناسخات . . . الخ ) .
يمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق ، بأن يموت أحد ولدي
الزوج ، فإن نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه ستة من خمسة عشر ، فهذه
مناسخة ثالثة . فإن خلف ابنين وبنتين ، أو ستة أولاد متساوين ذكورية وأنوثية
ونحو ذلك ، انقسمت فريضته من سهمه بغير كسر .
وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضته من أربعة ، وهي توافق نصيبه بالنصف ،
فتضرب نصف فريضته - وهو اثنان - فيما اجتمع من المسألتين - وهو ثلاثون -
يبلغ ستين ، وتكمل العمل ( 1 ) . وكل من كان له شئ من الفريضة الثانية أخذه
مضروبا في اثنين .
وإن خلف ابنين وبنتا باينت فريضته وهي خمسة لنصيبه وهو ستة ،
فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة وخمسين . ومن كان له شئ من الفريضة
الثانية أخذه مضروبا في خمسة .
ولو فرض موت آخر من هذه الأولاد فهي رابعة ، فتعتبر فريضته ونصيبه ،
وتعمل كما عملت سابقا . وهكذا .
هامش
( 1 ) في ( ل ، خ ، ر ) : العدد .