تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الصورة الثانية : أن يتباين النصيب والفريضة ، فتضرب الفريضة الثانية في الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان . وكل من كان له من الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في الثانية . مثل : زوج واثنين من كلالة الأم وأخ [ من أب ] ، ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا . فريضة الأول من ستة ، نصيب الزوج ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا توافق ، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان .
شرح
نصيبه بالنصف ، فتضرب نصف فريضته - وهو ثلاثة - في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر ، له منها اثنا عشر تنقسم بين ورثته على صحة ، وللأبوين ستة . ومنها : أن يخلف الابن في المثال زوجة وولدا . فريضته ثمانية توافق نصيبه بالربع ، فتضرب ربع الفريضة - وهو اثنان - في الفريضة الأولى يبلغ اثني عشر ، له منها ثمانية بمقدار فريضته المطلوبة . وعلى هذا القياس . قوله : ( أن يتباين النصيب . . . الخ ) . إنما كانت الأولى من ستة لأن فيها ثلثا ونصفا . ولا يقال : إن فيها سدسا ونصفا والنصف داخل فيه ، لأن كلالة الأم مع التعدد فريضتهم الثلث ، وإن اتفق أن لكل واحد منهم سدسا على تقدير كونهم اثنين ، فإن ذلك اتفاقي . وباقي المثال واضح . ولو ترك الزوج ابنين فكذلك ، لكن هنا فريضته اثنان تضربهما في الأولى ، فله ستة في الثانية مضروب الثلاثة نصيبه من الأولى في اثنين ، وللأخوين من الأم أربعة مضروب اثنين في اثنين ، وللأخ من الأب اثنان . ومثل : أبوين وابن ، ثم ترك الابن ابنين وبنتا أو ابنا وبنتا . ففريضة الأول ستة كالسابقة ، للابن أربعة . وفريضته في الأول خمسة تباين نصيبه ، فتضرب